نظام صندوق التقديمات الاجتماعية لنقابة المهندسين في طرابلس
المعدل بموجب قرار مجلس النقابة رقم 422/2001-2002
بتاريخ 14/3/2002
الفصل الأول : إنشاء الصندوق و تسميته – غايته - أهدافه
المادة الأولى : إنشاء “الصندوق” وتسميته :
ينشأ لدى نقابة المهندسين في طرابلس صندوق خاص للتقديمات الاجتماعية لجميع المهندسين المنتسبين الى هذه النقابة استنادا الى المادة 8- فقرة 16 والمادة 10 والمادة 72 من قانون 636 تنظيم مهنة الهندسة لسنة 1997 و المادة 11-1 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين – طرابلس المقر بجلسة 15/2/1998 و المقترن بموافقة وزير الأشغال العامة بتاريخ 18/2/1998
و يدعى هذا الصندوق " صندوق التقديمات الاجتماعية " ويخضع لاحكام هذا النظام و لاحكام قانون تنظيم مهنة الهندسة و النظام الداخلي لنقابة المهندسين في طرابلس.
المادة الثانية :غاية “الصندوق” :
ان غاية “الصندوق” الأساسية هي تعزيز أواصر التضامن و الالفة بين المهندسين بمختلف فئاتهم و عناصرهم واختصاصاتهم و بالتالي جمعهم تحت لواء صندوق خدماتي وحيد
المادة الثالثة :أهداف “الصندوق” :
يهدف “الصندوق” الى مساعدة المنتسبين إليه وتعزيز رغبتهم في التوفير وادخار مبالغ من المال لتسهيل مجابهة شؤونهم والصعوبات الحياتية .