الفصل الخامس : تأدية المساعدات
المادة الثالثة عشر :
تؤدى المساعدات و التقديمات المنصوص عليها في هذا النظام بتاءً على طلب نموذجي خاص بكل نوع من التقديمات تضعه لجنة إدارة الصندوق، و يقدم من قبل المستفيد أو المستفيدين إلى المجلس المذكور مرفقاً بالمستندات اللازمة .
المادة الرابعة عشر :
تتمتع لجنة إدارة الصندوق بكامل الصلاحيات لتقدير توجب التقديمات على ضوء أحكام هذا النظام ، ولها الحق بإجراء التحقيقات اللازمة مباشرة أو بواسطة من تكلفه البت بطلب المساعدة.
المادة الخامسة عشر :
يتعرض كل من يقبض مبلغاً من المال من صندوق التقديمات الاجتماعية بطريقة غير مشروعة مخالفة لأحكام هذا النظام، للعقوبات المنصوص عليها في قانون مزاولة الهندسة و النظام الداخلي للنقابة و يلزم بإعادة المبلغ المقبوض مع فائدة 9% مركباً اعتبارا من تاريخ القبض، تحت طائلة المسؤولية القضائية وفقاً للقوانين العامة.
المادة السادسة عشر :
يحق للجنة إدارة الصندوق ، بعد موافقة مجلس النقابة ، أن تقرر عند الاقتضاء توفير المساعدات المنصوص عليها في هذا النظام أو بعضها عن طريق التعاقد مع إحدى شركات التامين.