تعميم إلى الزملاء المهندسين
عملًا بالتعميم رقم 9/م/2011 المتعلق بتحديد المعايير الهندسية لذوي الاحتياجات الخاصة المحدد من قبل المجلس الأعلى للتنظيم المدني،
وعملًا بأحكام المادة 13 من قانون البناء، ولا سيما البند الأول الذي ينص على ما يلي:
"يُفرض على كافة الأبنية التقيد بأحكام القانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين بكافة المراسيم التطبيقية الصادرة عملًا به" الأبنية السكنية والتجارية بما في ذلك المطاعم والمقاهي والمحلات والحدائق العامة والخاصة.
يرجى من الزملاء المهندسين اعتماد هذه المعايير في جميع تصاميمهم ودراساتهم بما ينسجم مع القوانين اللبنانية وروح المساواة.
النقيب شوقي فتفت