العربية
دخول
العربية
OEA Logo
نقابة المهندسين في طرابلس لبنان
الصفحة الرئيسيةالانظمة والقوانينصندوق التقديمات الإجتماعية
نظام صندوق التقديمات الاجتماعية لنقابة المهندسين في طرابلس - الفصل السادس : أحكام مختلفة - تعديل النظام – أحكام انتقالية
balance

الفصل السادس : أحكام مختلفة - تعديل النظام – أحكام انتقالية

المادة السابعة عشر : أحكام مختلفة :

1- يكون استثناء المهندسين الموظفين و المتعاقدين و المسافرين الوارد في المادة الرابعةً فقرة 2-"ج" و "د" على سبيل التجربة في السنة الأولى من تطبيق هذا النظام حيث يتم على ضوء ذلك اتخاذ القرار النهائي باستمرارية الاستثناء أو إلغائه.

2- إذا اختار المهندس الموظف أو المتعاقد الانتساب بالنسبة المتممة للتغطية الصحية يتوجب عليه دفع رسم انتساب خاص يوازي ثلثي رسم الانتساب الإلزامي شرط أن يقدم صورة عن بطاقة الضمان الصحي أو التعاونية ... وفي حال عدم توفر ذلك يدفع رسم الانتساب الإلزامي كاملا .

3- يتم استيفاء دفعة، يحددها مجلس النقابة، على حساب رسم الاشتراك في برنامج الاستشفاء و الخدمات الصحية خلال شهر شباط من كل سنة و ذلك تأميناً للدفعة الأولى التي تتوجب عادة في بداية السنة لشركات التأمين وإحصاء دقيقا لعدد المنتسبين الإلزاميين منهم والاختياريين . وتجري المحاسبة النهائية عند إقرار رسم الاشتراك بصورة نهائية من قبل هيئة المندوبين .

4- يفقد المهندس حقه بالاستفادة من مساعدات الصندوق وتقديماته فور شطبه من جدول النقابة .

5- تلغى اعتبارا من تاريخ وضع هذا النظام موضع التنفيذ الفعلي جميع الأحكام والأنظمة الصادرة عن الجمعية العامة أو مجلس النقابة والتي تتناول حالات وأحكام مشمولة بهذا النظام .

6- يوقف العمل بصندوق الضمان الذاتي وضمان الطوارىء الخاص بالبنائين الاحرار وبصندوق الضمان الذاتي وضمان الطوارئ الخاص بالاخصائيين الاحرار وتتخذ الترتيبات اللازمة لتصفيتهما .

7- يوقف العمل بصندوق الاعانة وتنقل امواله الى صندوق التقديمات الاجتماعية .

8- على مجلس النقبة ان يضع خلال ستة اشهر الآلية الخاصة بأصول تعيين لجنة ادارة الصندوق.

9- تعتبر الكتب التي أبدى فيها المهندسون رغبتهم بكيفية توزيع قيمة بوليصة التأمين في ظل نظام " صندوق الإعانة " سارية المفعول في ظل هذا النظام ( نظام صندوق التقديمات الاجتماعية )

10- يعمل بهذا النظام المعدل ويصبح نافذا من 1/3/2002

المادة الثامنة عشر : في تعديل النظام :

يعود لمجلس النقابة بأكثرية ثلثي أعضائه ، تعديل هذا النظام أو البعض منه مع اضافة مواد جديدة وفقا للتطورات كما يعود لمجلس النقابة اصدار البرامج الجديدة أو تعديل المعمول به على ن يسري مفعولها في بداية السنة المالية التالية .

1. يغطي برنامج الخدمات الاجتماعية وفقا لاحكامه الاشخاص المستفيدين من صندوق الاعانة قبل توقف العمل به .

2. ان الديون المترتبة على المهندسين وعائلاتهم قبل العمل بهذا النظام تبقى مع فوائدها مستحقة الأداء لصندوق النقابة 

OEA logo
نقابة المهندسين في طرابلس حقوق النشر ٢٠٢٢
نقابة المهندسين في طرابلس حقوق النشر ٢٠٢٢
shape