العربية
دخول
العربية
OEA Logo
نقابة المهندسين في طرابلس لبنان
الصفحة الرئيسيةالانظمة والقوانينصندوق التقديمات الإجتماعية
نظام صندوق التقديمات الاجتماعية لنقابة المهندسين في طرابلس - الفصل الرابع : واردات الصندوق – نفقاته – إحتياطه – توظيف أمواله
balance

الفصل الرابع : واردات الصندوق – نفقاته – إحتياطه – توظيف أمواله

المادة التاسعة : واردات “الصندوق” :

تتألف واردات “الصندوق” مما يلي :

برنامج الاستشفاء و الخدمات الصحية  

1- بدلات الاشتراك السنوية الإلزامية.

2- بدلات الاشتراك الاختيارية.

3- رسم عن كل متر مربع مسجل في النقابة.

4- نسبة مئوية من دخل كافة المهندسين الغير مستفيدين من الكوتا.

5- فوائد رسوم الاشتراك

6- فوائد مصرفية

7- فروقات صرف إيجابية

برنامج الخدمات الاجتماعية 

8- بدلات الاشتراك السنوية الإلزامية في برنامج الخدمات الاجتماعية.

9- المساعدات الحكومية والمساعدات الواردة من مصادر اخرى .

10- السلفات القانونية التي يمكن ان يحصل عليها “الصندوق” .

11- تسديدات القروض المتضمنة الفوائد .

12- تسديدات سلفات سبق ان عجلها “الصندوق” .

13- عائدات ومردود التوظيفات الناتجة عن استثمار اموال “الصندوق” (وهي غير القروض بصفة عامة ) وفوائد هذه الأموال لدى المصارف .

14- الهبات والتبرعات .

15- أي رسوم أخرى توافق عليها هيئة المندوبين بعد اقتراح المجلس.

المادة العاشرة : نفقات “الصندوق”:

تتألف نفقات “الصندوق” مما يلي : 

1- تغطية نفقات تقديمات “الصندوق” ببرامجها المختلفة وتعويضات الوفاة والعجز الكلي والجزئي .

2- القروض المالية المعطاة بفائدة .

3- التسديد من اصل السلفات والقروض المتوجبة على “الصندوق” إذا وجدت .

4- الضرائب والرسوم لصالح الدولة او لصالح البلديات في حال فرضها . 

5- النفقات اللازمة لتأمين القرطاسية والمطبوعات ولدفع الرواتب والتوظيفات المقطوعة والمكافآت لتسيير أعمال “الصندوق” .

6- بعض النفقات المختلفة غير الواردة أعلاه . 

7- فوائد مصرفية

8- فروقات صرف سلبية

المادة الحادية عشر : تكوين احتياط “الصندوق”:

 ينشأ لصندوق التقديمات الاجتماعية – برنامج الخدمات الاجتماعية – مال احتياط دائم يكفي لتغطية نفقات سنة واحدة على الأقل . يقتطع كحد أدنى 10% من مجموع وارداته خلال كل سنة مالية لصالح الاحتياط العام ويجب تأمين الحد الأدنى على أبعد تقدير في نهاية السنة المالية العاشرة التي تلي وضع " الصندوق موضع التنفيذ ( والباقي بدون تعديل )

 في حال زادت مصاريف ونفقات “الصندوق” على وارداته خلال سنة مالية واحدة يؤخذ الفرق من مال الاحتياط .

 واذا تبين في نهاية السنة المالية نفسها بان مال الاحتياط لم يبلغ الحد الادنى المحدد فان مجلس الادارة يقرر إما خفض التقديمات او بعد موافقة هيئة المندوبين رفع معدل الاشتراكات بقدر كاف لاعادة التوازن المالي في مهلة سنتين على الاكثر .

 وإذا تبين في نهاية السنة المالية نفسها بأن مال الاحتياط قد فاق الحد الأدنى المحدد يتم حجز الفائض عن مصاريف سنة في بند ينشأ في موازنة الصندوق باسم أعباء محتسبة متوقعة.

المادة الثانية عشر : توظيف اموال “الصندوق” :

يمكن ، و بعد موافقة مجلس النقابة، توظيف فائض مال الاحتياط الدائم للصندوق وفقا لما يلي :

1- في قروض تعطى للمشتركين لقاء فائدة محددة .

2- في قروض تعطى للمؤسسات الرسمية لقاء فائدة محددة .

3- في قروض اخرى يقترحها مجلس ادارة “الصندوق” ، محددة الفائدة لقاء ضمانات اكيدة وآمنة (رهن، كفالة مصرفية معطاة من قبل مصرف لبنان )

4- في أي توظيفات اخرى امينة يقترحها مجلس ادارة “الصندوق” .

OEA logo
نقابة المهندسين في طرابلس حقوق النشر ٢٠٢٢
نقابة المهندسين في طرابلس حقوق النشر ٢٠٢٢
shape