العربية
دخول
العربية
OEA Logo
نقابة المهندسين في طرابلس لبنان
الصفحة الرئيسيةالانظمة والقوانينصندوق التقديمات الإجتماعية
نظام صندوق التقديمات الاجتماعية لنقابة المهندسين في طرابلس - الفصل الثاني : تقديمات الصندوق - شروط الانتساب إليه – المستفيدين منه
balance

الفصل الثاني : تقديمات الصندوق - شروط الانتساب إليه – المستفيدين منه

 ان خدمات وتقديمات “الصندوق” تشمل :

-برنامج الاستشفاء و الخدمات الصحية.

-برنامج الخدمات الاجتماعية .

-برامج أخرى

المادة الرابعة: برنامج الاستشفاء و الخدمات الصحية:

1- يكون الاشتراك إلزاميا 

لكل مهندس مسجل لدى نقابة المهندسين في طرابلس باستثناء المهندسين المذكورين في الفقرة 2-"ج" و "د" 

 و يتوجب على المهندس المنتسب أن يدفع رسم اشتراك سنوي خاص 

2- ويكون الاشتراك اختياريا :

1. لأفراد عائلة المهندس المنتسب حكما الى برنامج الاستشفاء و الخدمات الصحية لقاء رسم سنوي خاص بهم.

2. لجميع المهندسين المتقاعدين وافراد عائلاتهم .

3. لجميع المهندسين الموظفين والمتعاقدين في القطاعين العام والخاص الذين تشملهم تغطية صحية من خارج النقابة وذلك بالنسبة المتممة للتغطية الصحية الكاملة .

4. لجميع المهندسين المسافرين و أفراد عائلاتهم .

3- رسوم الاشتراك

1 يتوجب على جميع المهندسين المنتسبين إلزامياً أو اختيارياً و المتقاعدين و أفراد عائلاتهم دفع رسم اشتراك سنوي خاص.

2 كما يتوجب على المنتسبين إختيارياً من أفراد عائلة المهندسين غير المتقاعدين دفع رسم خاص بهم كذلك.

4- مهلة الانتساب الاختياري و تجديده

1. يتم الانتساب الاختياري إلى برنامج الاستشفاء و الخدمات الصحية في مهلة أقصاها شهرين من ابتداء السنة المالية و لا يقبل أي طلب انتساب اختياري يقدم بعد هذا التاريخ. يفقد المنتسب إختياريا حقه بالاستمرارية إذا انقطع عن الاشتراك و تطبق عليه الاستثناءات المطبقة على المنتسب الجديد.

2. لا يقبل طلب انتساب أي من أفراد عائلة المهندس إلا إذا كان هذا الأخير قد سدد كافة الرسوم و الاشتراكات المتوجبة عليه عن السنة المالية السابقة لكافة صناديق النقابة.

3. الانتساب مجاني بالنسبة للولد الثالث و ما فوق.

4. بالنسبة للمولود الجديد فإن فترة الانتساب إلى “الصندوق” يجب أن تكون خلال فترة شهر واحد من تاريخ الولادة، و شهرين للأشخاص الموجودين خارج لبنان.

5. بالنسبة للمتزوج حديثاً فإن فترة الانتساب يجب أن تكون خلال فترة شهر من تاريخ عقد الزواج، و شهرين للأشخاص الموجودين خارج لبنان.

6. يكون انتساب الأهل مشروطاً بانتساب أفراد العائلة الذين هم على عاتقهم و بعد انتساب أفراد عائلة المهندس.

7. بالنسبة للمهندسين المنتسبين حديثاً إلى النقابة فإن مهلة انتساب عائلاتهم إلى “الصندوق” تكون شهراً واحداً من تاريخ انتساب المهندس.

5- تاريخ بدء الاستفادة من برنامج الاستشفاء و الخدمات الصحية

1 إن استفادة المهندسين المنتسبين إلزامياً من هذا البرنامج و المهندسين المنتسبين إختيارياً المذكورين في الفقرة 2-"ج" و "د" هي فورية أي من تاريخ الانتساب المتمثل بتعبئة نموذج الاستشفاء الخاص و بتسديد رسم الاشتراك السنوي الخاص بالبرنامج و كافة الرسوم و الاشتراكات المتوجبة عن السنة المالية السابقة.

2 تبدأ استفادة المهندسين الجدد من تاريخ صدور قرار المجلس بتسجيلهم في النقابة.

3 تبدأ استفادة المنتسبين إختيارياً من تاريخ انتسابهم ضمن المهل المحددة و تسديدهم الرسم المتوجب الخاص بكل فئة منهم.

المادة الخامسة: برنامج الخدمات الاجتماعية

1. وهو برنامج إلزامي لكل مهندس منتسب إلى النقابة 

2. يشمل هذا البرنامج التقديمات والخدمات التالية:

1. التامين على الحياة و ضد الحوادث .

2. المساعدات والقروض المالية لقاء فوائد محددة ولمدة محددة وفق اسس وشروط يحددها المجلس لاحقا .

3. المنح التي يقررها مجلس إدارة الصندوق في حالات معينة للمحتاجين والعجزة من المهندسين أو من عائلاتهم .

4. تغطية فارق الاستشفاء للمهندسين المتقاعدين وعائلاتهم وعائلات المهندسين المتوفين المقيمين في لبنان والمنتسبين إلى برنامج "الاستشفاء و الخدمات الصحية " في الدرجة الثانية وذلك وفقا للبند (ب) من المادة الثانية على أن يحتسب الفارق للمهندس و لكل فرد من أفراد العائلة بعد حسم رسم الانتساب المترتب.

5. استفادة المهندس المتقاعد ، والمهندس الذي يتقاضى راتب إعانة ، من بوليصة التامين ضد الحوادث وعلى الحياة ضمن الشروط التعاقدية و بناءً على طلبه .

6. التعويضات التي تستحق للمهندسين أو لعائلاتهم في الحالات التالية : 

الفقرة 1 :يستفيد من تقديمات “الصندوق” المهندس و عائلته و تحدد العائلة على الشكل التالي:

1. الوالدان

2. زوجة المهندس الشرعية و في حال تعددهن فواحدة تسمى عند بدء الانتساب أو زوج المهندسة

3. الأولاد العازبين حتى إكمالهم سن الثامنة عشر،

 يستثنى من شرط السن:

1. الأولاد الذين يتابعون دراستهم، دون تعاطي أي عمل حتى إكمالهم الخامسة و العشرين من عمرهم على أن تقدم لهم إفادات دراسية في بداية السنة التي يسري فيها التأمين ، من كل عام ، تحت طائلة إسقاط حقهم

2. الأولاد العاجزون كلياً عن العمل بسبب إصابتهم بعاهات خلقية أو جسدية حتى وفاتهم أو حتى زوال هذه العاهات.

يطبق هذا التحديد لأفراد العائلة في جميع الحالات و الأحكام المستعمل بها تعبير (عائلة المهندس أو أحد أفرادها في هذا النظام).

الفقرة 2 : تحديد قيمة المساعدات المنصوص عليها في المادة الخامسة -2 من النظام ولكل حالة من الحالات على الوجه الآتي :

الحالة الأولى : وفاة المهندس الطبيعية أو الناتجة عن حادث مشمول ببوليصة التأمين.

1. تعطى عائلة المهندس المتوفى المساعدة المحددة في بوليصة التأمين للعام النقابي وذلك بعد إتمام المعاملات القانونية من قبل المستفيدين ، توزع هذه المساعدة على أفراد عائلة المهندس حسب رغبة الزميل المتوجب إبداؤها بكتاب خطي يقدم لادارة “الصندوق” ويحفظ كمستند في ملف الزميل ، أما في حال عدم تقديم هذا الكتاب ، فيوزع المبلغ على أفراد عائلة المهندس وفقا للقواعد المتبعة لدى الطائفة التي ينتمي إليها .

توزع كامل بوليصة التأمين على أفراد عائلة المهندس المذكورين في الفقرة 1 من هذا الملحق حسب القواعد الإرثية المتبعة لدى الطائفة التي ينتمي إليها . ويقتصر تطبيق هذه القواعد على الأخذ بالنسب المعمول بها فيما بينهم . ولا يمكن لأي من الورثة المحتملين من غير أفراد العائلة المحددة في الفقرة 1 من هذا الملحق أن يستفيدوا بأي حال من المساعدة المحددة في بوليصة التأمين المذكورة أعلاه .

في حال عدم وجود أي من أفراد عائلة المهندس المحددين في الفقرة 1 من هذا الملحق ،فان المساعدة تعود لصندوق التقديمات الاجتماعية .

2. يعطى أولاد المهندس المتوفى الخمسة الأكبر سنا وكحد أقصى وبشكل اسمي منحة تعليم تحدد لكل واحد منهم وفقا للموازنة الموضوعة بهذا الشان ولكافة مراحل التعليم .

لا تعطى منح التعليم إلا بتوفر شرطين أولهما أن يكون الولد يتلقى فعلا العلم وثانيهما ان لا يكون قد تجاوز :

الثالثة عشرة من عمره لمرحلة التعليم الابتدائي .

 السابعة عشرة من عمره لمرحلة التعليم التكميلي .

العشرين من عمره لمرحلة التعليم الثانوي .

الخامسة والعشرين من عمره لمرحلة التعليم الجامعي .

3. يعطى أفراد عائلة المهندس باستثناء الوالدين والزوجة او الزوج في حال زواجهما مجددا، ضمان استشفاء مجاني بناءً على طلب يقدم من المستفيدين في بداية كل سنة.

الحالة الثانية : إصابة المهندس بعلة مقعدة عن العمل كليا : 

في حال إصابة المهندس بعلة تقعده عن العمل كليا وبصورة دائمة ، نتيجة حادث أو مرض ،

  وعند ثبوت العجز الكلي والدائم بشكل نهائي يستفيد المهندس المقعد من المكتسبات التالية:.

1. المبلغ المحدد في بوليصة التأمين

2. مساعدة شهرية أو مقطوعة تحدد من قبل مجلس النقابة أو لجنة إدارة “الصندوق” وفقا لموارد “الصندوق” وإمكاناته .

3. يعطي أولاد المهندس الخمسة الأكبر سنا كحد أقصى وبشكل اسمي منح التعليم ذاتها المنصوص عنها في هذا النظام .

4. ضمان استشفاء مجاني للمهندس وأفراد عائلته باستثناء الوالدين إلا إذا كان المهندس هو المعيل الوحيد على أن تتوفر فيهما الشروط الموضوعة لبرنامج الاستشفاء و ذلك بناءً على طلب يقدم من المستفيدين في بداية كل سنة.

5. تسديد رسم الاشتراك الثابت في النقابة والصندوق التقاعدي عن المهندس حتى إحالته على التقاعد .

الحالة الثالثة : اصابة المهندس بعلة مقعدة عن العمل جزئيا :

في حال اصابة المهندس بعلة تقعده عن العمل جزئيا وبصورة دائمة يعطى المساعدات المنصوص عنها في بوليصة التأمين بالإضافة إلى :

1. ثلث قيمة المعاش التقاعدي إلا إذا كان بالإمكان إحالته على التقاعد أو استحقاقه التقاعد بمعاش كامل .

2. يعطى الأولاد الخمسة الأكبر سنا كحد أقصى وبشكل اسمي منح التعليم المنصوص عنها في هذا النظام .

الحالة الرابعة :تعويض نفقات الدفن :

يعطى تعويض نفقات دفن مقطوع بناء لقرار لجنة إدارة “الصندوق” بعد موافقة مجلس النقابة ويحدد سنويا .

1. إلى المهندس في حال وفاة أحد إفراد عائلته حسب التحديد المذكور في الفقرة 1 من هذه المادة باستثناء الوالدين شرط أن لا يقل عمر المتوفى عن ثلاث سنوات .

2. إلى أحد أصحاب الحق المذكورين في الفقرة 1 من هذه المادة في حالة وفاة المهندس وذلك بمعرفة المجلس ، وحسب تقديره لكل حالة .

 

المادة السادسة : برامج أخرى يقدمها “الصندوق” : 

أي برنامج آخر يتبناه “الصندوق” يطرح من قبل مجلس النقابة في ملحق خاص يشرح تفاصيل البرنامج، كيفية الانتساب إليه و إجراءا ته و التقديمات التي يستفيد منها المنتسب إليه، على أن تكون هذه البرامج اختيارية و مفتوحة لكل مهندس مسجل في النقابة.

OEA logo
نقابة المهندسين في طرابلس حقوق النشر ٢٠٢٢
نقابة المهندسين في طرابلس حقوق النشر ٢٠٢٢
shape