الفصل الثالث – مجلس الادارة – تأليفه و انتخابه – مهامه و وظائفه
المادة السابعة : تأليف مجلس ادارة “الصندوق” وانتخابه :
يدير الصندوق مباشرة مجلس النقابة الذي يخضع لأحكام الباب الخامس من النظام الداخلي للنقابة
المادة الثامنة : مهام ووظائف مجلس ادارة “الصندوق” :
يتولى مجلس ادارة “الصندوق” درس القضايا المتعلقة ب”الصندوق” ويتخذ القرارات اللازمة بشأنه ويبحث بصورة خاصة في الامور التالية :
1- تطبيق احكام هذا النظام .
2- الإشراف والإدارة والمراقبة على جميع اعمال “الصندوق” .
3- وضع التقرير السنوي والموازنة السنوية قبل عرضها على هيئة المندوبين لتصديقها.
4- الاطلاع على حسابات “الصندوق” والتدقيق فيها وعند التحقق من وجود أي خطا أو خلل أو تجاوز أو سؤ استعمال او اية مخالفة اخرى تلحق الضرر ب”الصندوق” ، اقتراح إجراء التحقيقات اللازمة الآيلة إلى ملاحقة المسؤولين عن ذلك على الاصعدة القضائية والإدارية والمالية والمسلكية .
5- تحصيل أموال “الصندوق” ومستحقاته والاشتراكات والواردات .
6- صرف التقديمات والمساعدات والقروض للمنتسبين الى “الصندوق” .
7- التدقيق والبت بالأمور المتعلقة بدفع الصرفيات وقبض الرسوم و إدارة حساب “الصندوق” في المصارف و الإشراف على تحصيل امواله وحفظها .
8- امتلاك واستثمار الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لسير عمله او لتحقيق الاغراض التي أنشئ من اجلها .
9- و له الحق بتعيين لجنة خاصة لادارة “الصندوق” يوكل إليها كافة الصلاحيات العائدة له بموجب هذا النظام على ان يكون عمل هذه اللجنة باشرافه وتحت رقابته.