العربية
دخول
العربية
OEA Logo
نقابة المهندسين في طرابلس لبنان
الصفحة الرئيسيةالانظمة والقوانينتنظيم مهنة الهندسة
قانون تنظيم مهنة الهندسة - الباب الرابع : في انضباط المهندسين
balance

الباب الرابع : في انضباط المهندسين

المادة 58

يتألف المجلس التأديبي من النقيب او نائبه رئيساً ومن اربعة اعضاء من فروع مختلفة تنتخبهم الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

كمـا تنتخـب الهيئـة العامـة ثلاثــة اعضـاء ردفــاء يحلون محل الاعضـاء الاصيلين بقــرار من النقيب.

يشترط في المرشحين لعضوية المجلس التأديبي ان يكون قد مضى على تسجيلهم في النقابة خمسة عشر سنة.

المادة 59

يجـوز رد اعضـاء المجلـس التأديبـي او احدهـم عند وجـود سبـب من اسبـاب رد القضـاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنيـة.

ينظر في طلب الرد مجلس النقابة ويفصل فيه وفقاً لاصول رد القضاة.

الفصل الثاني : في العقـوبـات

المادة 60

لنقيب المهندسين ان يوجه تنبيها الى احد المهندسين عند وقوع مخالفة بسيطة من قبله دون احالته الى المجلس التأديبي.

المادة 61

كل مهندس يخل بواجبات مهنته او يقدم اثناء مزاولة المهنة او خارجاً عنها على عمل يحط من قدرها او يسلك مسلكاً لا يأتلف وكرامتها او يعرض كرامته او كرامة زملائه لما يمس الشرف او الاستقامة او الكفاءة او يمس بسلوكه شرف النقابة التي ينتمي اليها يتعرض للعقوبات التأديبية الآتية:

1- التنبيه

2- اللوم

3- المنع من مزاولة جميع الاعمال الهندسية او بعضها لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات.

4- الشطب من جدول النقابة والمنع من مزاولة المهنة نهائياً.

المادة 62

ان مدة المنع المؤقت من مزاولة جميع الاعمال الهندسية لا تدخل في حساب مدة التقاعد وسائر المدد المعينة لتولي المهام والمراكز النقابية.

المادة 63

يخضع المهندس الموظف للمجلس التأديبي العام الخاص بالموظفين، ولا يلاحق تأديبياً الا امام هذا المجلس وتطبق عليه الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمجلس المذكور.

للنقيب بعد موافقة مجلس النقابةان يقترح على الادارة التابع اليها المهندس الموظف احالة هذا الاخير على المجلس التأديبي العام الخاص بالموظفين عندما يرى موجباً لذلك ويعود امر البت في الموضوع للادارة المختصة.

الفصل الثالث : في اصول المحاكمات وطرق المراجعة

المادة 64

يحيل النقيب المخالفات المسلكية بعد التحقيق فيها على مجلس التأديب من تلقاء نفسه او:

1- بناء على شكوى من الادارة المعنية او النيابة العامة الاستئنافية او احد المتضررين من المهندسين او سواهم.

2- بنـاء على طلب المهندس الذي يرى نفسـه موضع تهمـة غير محقـة فيعرض امـره عفـواً لتقدير مجلس التأديب.

المادة 65

ان انفصال المهندس عن ممارسة المهنة لا يمنع محاكمته تأديبياً على افعال ارتكبها قبل انفصاله.

المادة 66

يتبع مجلس التأديب اصول محاكمة سرية. وله عند تعيين مسؤولية المهندس ان يأخذ بعين الاعتبار حسن نيته كما له ان يرجع الى جميع طرق الاثبات، ولمجلس التأديب ان يستعين بمستشار قانوني لحضور جلسات المحاكمة ولابداء المشورة في كافة نواحي اختصاص المجلس.

يجب دعوة المهندس المدعى عليه الى المحاكمة والاستماع اليه. وعلى المهندس ان يلبي الطلب وان يجيب على الاسئلة التي توجه اليه وان يعطي الإيضاحات التي تطلب منه.

وله ان يستعين بمحام او مهندس واحد او بكليهما معاً للدفاع عنه.

تتخذ قرارات المجلس التأديبي بالاكثرية.

المادة 67

على مجلس التأديب ان يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ الشكوى.

واذا خالف ذلك، يحق لكل من النقيب والنيابة العامة الاستئنافية ان تنقل القضية الى محكمة الاستئناف المدنية فتنظر فيها بالدرجة الاخيرة.

تقبل القرارات التأديبية الاستئناف في مدة عشرة ايام من تاريخ تبليغها.

يجري التبليغ شخصياً بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول.

يقدم الاستئناف ويحكم به بعد ان ينضم الى المحكمة عضوان من مجلس النقابة واذا تعذر ذلك كان للمحكمة بهيئتها العادية ان تبت بالمراجعة.

المادة 68

يحق لمن صدر حكم تأديبي يشطب اسمه نهائياً من جدول النقابة ان يطلب الى مجلس النقابة بعد مضي خمس سنوات كاملة على ابرام ذلك الحكم اعادة تسجيل اسمه في جدول النقابة. فاذا رأى المجلس ان المدة التي مضت كافية لازالة اثر ما وقع منه قرر إعادة تسجيل اسمه واذا رفض المجلس الطلب فلا يجوز تجديده الا بعد مرور سنتين ولا يجوز تجديد الطلب بعد رفضه مرتين.

المادة 69

يتخذ مجلس النقابة بناء على اقتراح النقيب جميع الاجراءات اللازمة لاجل تنفيذ القرار واعلانه حيث تدعو الحاجة.

المادة 70

ان الملاحقة المدنية او التعقبات الجزائية لا تمنع الملاحقة المسلكية في حال توفر شروطها.

OEA logo
نقابة المهندسين في طرابلس حقوق النشر ٢٠٢٢
نقابة المهندسين في طرابلس حقوق النشر ٢٠٢٢
shape