العربية
دخول
العربية
OEA Logo
نقابة المهندسين في طرابلس لبنان
الصفحة الرئيسيةالانظمة والقوانينتنظيم مهنة الهندسة
قانون تنظيم مهنة الهندسة - الباب الثاني : في تنظيم نقابتي المهندسين
balance

الباب الثاني في تنظيم نقابتي المهندسين

الفصل الاول : في غاية النقابة

المادة 8

مهمة نقابة المهندسين مهنية علمية ادارية اجتماعية وغايتها:

1- رفع شأن مهنة الهندسة والنهوض بمستواها العلمي لتقوم بدورها البناء في حقول الانماء والاعمار والاجتماع.

2- رفع شأن مهنة المهندسين والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم المعنوية والمادية المشروعة والسهر على الواجبات الادبية لمهنة الهندسة وكرامتها.

3- السعي لحل المنازعات التي تقع بين المهندسين او بينهم وبين زبائنهم.

4- السهر على انضباط المهندسين واتخاذ التدابير المسلكية اللازمة بحق المهندسين المخالفين لقانون مزاولة المهنة ولانظمة النقابة وواجبات المهنة الادبية.

5- معاونة المحتاجين والعجزة من المهندسين او من عائلاتهم وممارسة جميع الصلاحيات العائدة للنقابة فيما يختص بالصندوق التقاعدي المنشأ بموجب القانون الرقم 11/64 تاريخ 19 شباط 1964 والمعدل بالمرسوم الرقم 9805 تاريخ 4/5/1968.

6-ابداء الرأي في مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بمهنة الهندسة بناء لطلب الوزير المختص.

7- تقديم المقترحات بشأن المناهج الدراسية الهندسية في كليات ومعاهد الهندسة في لبنان.

8- تقديم الاقتراحات بشأن المواصفات الفنية والانظمة القياسية ودفاتر الشروط العامة والنموذجية للاشغال.

9- اقامة مركز لجمع وتوثيق المعلومات المتعلقة بجميع نشاطات مهنة الهندسة والمواد المستعملة في مختلف حقول الهندسة وتسهيل وضعها بتصرف الراغبين.

10- اقامة المكتبات العلمية في مركز النقابة او فروعها وتنشيط وترجمة ونشر الكتب الهندسية والعلمية واصدار النشرات الدورية وغير الدورية.

11- اجراء دورات تعليمية وتدريبية للمهندسين.

12- اقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات والاشتراك بالمؤتمرات والندوات والمحاضرات الهندسية والعلمية داخل الجمهورية اللبنانية وخارجها.

13- المشاركة مع المنظمات الهندسية العربية والدولية في جميع المسائل المتعلقة بمهنة الهندسة.

14- ابداء الرأي في تنظيم المهن المساعدة في حقل الهندسة بناء لطلب الوزير المختص.

15- وضع مرشد للتعرفة وتحصيل بدلات الاتعاب.

16- ايجاد صيغة تأمين ذاتي.

17- انشاء نواد خاصة وتعاونيات اسكانية واستهلاكية للمهندسين وصندوق تعاضد وفقاً للقوانين المرعية الاجراء.

18- تقوم النقابة بجميع الاعمال التي تحقق اهدافها المنصوص عليها وذلك ضمن حدود القوانين والانظمة النافذة.

المادة 9

من اجـل تمكـين النقابـة من استيـفاء الرسـوم العائـدة لها، على الادارات والمؤسـسات العامـة والخاصة تزويدها بافادة عن مقدار الاتعاب العائدة للمهندسين او للشركات الهندسية المسجلين في النقابة في العقود الجارية معهم عن كل عمل هندسي سواء في مرحلة الدراسة او الاشراف او التنفيذ.

المادة 10

تتمتع كل من النقابتين بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري ويحق لكل منهما ان تتملك العقارات اللازمة لممارسة نشاطها وادارة اموالها واعمالها والعقارات المخصص ريعها لتغذية صندوق التقديمات الاجتماعية والصندوق التقاعدي المنشأ بموجب القانون الصادر في 19 شباط 1964 والمعدل بالمرسوم الرقم 9805 تاريخ 4/5/1968 وان تساهم في مؤسسات ذات منفعة عامة لا تتوخى الربح، كل ذلك في حدود القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

الفصل الثاني : اتحاد المهندسين اللبنانيين

المادة 11

تؤلف نقابتا المهندسين في لبنان اتحادا يسمى اتحاد المهندسين اللبنانيين ويكون له مجلس يتألف من نقيب المهندسين في بيروت رئيساً ونقيب المهندسين في طرابلس نائباً للرئيس وعضوين من مجلس نقابة بيروت وعضو واحد من مجلس نقابة طرابلس.

وتكون مهمة هذا المجلس:

1- الاهتمام بقضايا الهندسة.

2- الاتصالات الخارجية.

3- الاهتمام بالمؤتمرات الهندسية المحلية والدولية.

4- تنسيق اعمال النقابتين.

5- البت في جميع الامور العالقة بين النقابتين او اعضائهما والتي تهم النقابتين يكون للمجلس الاتحادي هيئة عامة تتألف من مجموع المجلسين في بيروت وطرابلس وتكون مهمتها وضع موازنة الاتحاد واقتراح تعديل النظام الداخلي للنقابة.

الفصل الثالث : في اصول القيد

المادة 12

على من يطلب قيد اسمه في جدول النقابة ان يكون حائـزاً جميع الشـروط المفروضـة لمزاولـة

مهنة الهندسة بموجب القوانين المرعية وانظمة النقابة. تقدم طلبات القيد الى مجلس النقابة المختص، وعلى الطالب ان يذكـر في طلبه اسمـه وكنيـته وجنسيته وتاريـخ ولادته واسم المعهد

الذي تخرج منه وتاريخ نيله الشهادة وألقابه العلمية ومحل اقامته ومحل مزاولة مهنته ورقم وتاريخ اذن وزارة الثقافة والتعليم العالي حسب مقتضى الحال وان يرفق بطلبه جميع الاوراق الثبوتية، وعليه ان يرفق الطلب ايضاً برسم القيد ورسم الاشتراك السنوي ومختلف الرسوم النقابية.

المادة 13

على مجلس النقابة ان يبت بقرار معلل في طلب القيد بمهلة شهرين من تاريخ تقديمه بالقبول او الرفض، واذا انقضت المدة المذكورة على تقديم الطلب دون البت فيه بالقبول او اذا رفض الطلب حق للطالب ان يراجع محكمة الاستئناف الغرفة المدنية في المحافظة التي يقع فيها مركز النقابة المطلوب الانتماء اليها.

المادة 14

تقدم المراجعة الى محكمة الاستئناف الغرفةالمدنية في المحافظة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ طالب القيد قرار الرفض او من تاريخ انقضاء الشهرين المشار اليهما في المادة السابقة. فور تقديم المراجعة الى محكمة الاستئناف يطلب ملف المستدعي من مجلس النقابة وعلى المجلس ان يرسله في مهلة اسبوعين على الاكثر مع الملاحظات التي يرى ابداءها.

المادة 15

ينضم الى هيئة محكمة الاستئناف عند النظر في طلبات القيد عضوان من مجلس النقابة يعينهما النقيب واذا تعذر حضور ممثلي النقابة احدهما او كلاهما او لم يعينا، كان لمحكمة الاستئناف بهيئتها العادية ان تبت بالمراجعة ويكون قرار المحكمة قطعياً وغير قابل لاي طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية ما عدا الاعتراض على الحكم الغيابي.

الفصل الرابع : في تنظيم وادارة النقابة

المادة 16

تتألف كل من نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس من جميع المهندسين المنتمين اليها والمقيدة اسماؤهم في سجلهم العام. وتتألف اجهزة كل من النقابتين من:

- السجل العام (سجل المهندسين المنتسبين).

- الهيئة العامة (هيئة المهندسين العاملين).

- هيئة المندوبين.

- النقيب ومجلس النقابة.

- فروع النقابة.

- لجان النقابة.

- الرابطات العلمية والثقافية.

اولاً: السجل العام:

المادة 17

يتألف السجل العام من جميع المهندسين الذين انتسبوا للنقابة المقيدين في سجل عام وتاريخ انتسابهم وارقام تسجيلهم وجنسياتهم.

تتفرع عن السجل العام سجلات فرعية تبين اوضاع جميع المهندسين واختصاصاتهم واحوالهم.

ثانياً: الهيئة العامة:

المادة 18

تتألف الهيئة العامة من المهندسين العاملين المقيمين في لبنان المسددين للرسوم العادية والنسبية ضمن الحدود التي لا تفرض شطب اسمهم.

يمكـن اعتبـار المهندسـين العاملين في الخـارج ضمن الهيـئة العامـة بناء لطلبـهم اذا كـانوا مرتبطين بحكم عملهم في الخارج بمكتب هندسي او شركات مقاولات مقيمة في لبنان.

المادة 19

اذا تأخر مهندس عن دفع الرسوم العادية والنسبية المستحقة عليه ثلاث سنوات متتالية بدون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل العام. يتم الشطب بصورة آلية بعد مضي شهرين على انذار عام يوجهه مجلس النقابة في صحيفتين محليتين للمتأخرين عن الدفع دون ذكر الاسماء بالتحديد ولا يحق للمهندس المشطوب طلب قيده مجدداً الا بعد ان يدفع رسم القيد مرة ثانية بالاضافة الى الرسوم السنوية المتأخرة على اساس الرسوم السارية بتاريخ تقديم الطلب.

لا تدخل مدة الشطب في احتساب الممارسة.

المادة 20

تجتمع الهيئة العامة في دورة انتخابية خلال النصف الاخير من شهر اذار او النصف الاول من شهر نيسان من كل عام تجري فيها الانتخابات. ان انعقاد الهيئة العامة لا يعتبر قانونياً الا بحضور اكثر من نصف الاعضاء واذا لم تجتمع هذه الاكثرية تكرر دعوة الاعضاء ثانية لاجتماع يعقد في مدة اسبوع على الاقل او مدة خمسة عشر يوماً على الاكثر من تاريخ الاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع قانونياً مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.

المادة 21

تتألف الهيئة الناخبة من المهندسين اللبنانيين العاملين والمسددين رسومهم الكاملة قبل اول آذار ويشكلــون الهيــئـة الناخـبــة للفــروع ولمختـلف الهيـئـات والمنـاصـب التي يحـددها القـانـون 

وانظمة النقابة ولا يحق للمهندسين اللبنانيين العاملين ان يترشحوا لاي منصب ما لم يكونوا مسددين لكامل الرسوم قبل اول آذار.

ثالثاً: هيئة المندوبين

المادة 22

تتألف هيئة المندوبين من:

- نقيـب المهندسين واعضـاء مجلس النقابـة واعضاء لجنة الصنـدوق التقاعـدي واعضـاء مكاتب الفروع.

- ممثلين عن مختلف الفروع بنسبة عدد اعضاء كل منها بحيث يكون لكل فرع من نقابة بيروت ممثل لكل مائة مهندس ولا يحتسب كسر الماية ضمن هذا الاساس.

ويكون لكل فرع من نقابة طرابلس ممثل لكل خمسة وعشرين مهندساً ولا يحتسب كسر الخمسة والعشرين ضمن هذا الاساس.

على ممثل الفرع ان يكون قد مضى على انتمائه الى الفرع مدة ثلاث سنوات.

ان مدة ولاية المندوبين هي اربع سنوات وتسقط ولاية نصف الاعضاء المنتخبين من كل فرع كل سنتين ويجوز تجديد انتخاب المندوبين لعدد غير محدد من الدورات.

المادة 23

يجري انتخاب ممثلي الفروع لهيئة المندوبين من قبل مهندسي الفرع وذلك بالاكثرية النسبية وفي المواعيد التي يحددها مجلس النقابة في نظامه الداخلي.

يشترط في المرشحين لعضوية هيئة المندوبين ان يكونوا لبنانيين مضى على تسجيلهم بالنقابة في نهاية السنة المالية السابقة خمس سنوات على الاقل وان يكونوا مسددين لكافة الرسوم السنوية عن السنة المالية المنصرمة.

المادة 24

تعقد هيئة المندوبين اجتماعين عاديين في كل سنة، الاول في النصف الثاني من شهر آذار والثاني في النصف الثاني من شهر ايلول كما تعقد اجتماعاً غير عادي بناء لطلب ثلث الاعضاء او بناء على قرار يتخذه مجلس النقابة باكثرية ثلثي اعضائه الحاضرين. تسقط عضوية المندوب اذاتخلف بدون عذر عن حضور اجتماعين متتاليين للهيئة في السنة.

المادة 25

يرأس هيئة المندوبين نقيب المهندسين وينوب عنه في حال غيابه او تعذر حضوره نائب النقيب وفي حال تغيبهما او تعذر حضورهما معاً تكون الرئاسة لامين السر ثم لاكبر اعضاء مجلس النقابة الحاضرين سناً.

المادة 26

تعقد هيئة المندوبين اجتماعاتها في الموعدالذي يحدده مجلس النقابة وتوجه الدعوات باعلان ينشر في ثلاث صحف يومية قبل عشرين يوماً على الاقل من تاريخ الاجتماع وتعلق نسخة عنه على لوحة الاعلانات في مكتب النقابة.

المادة 27

ان انعقاد الاجتماع العادي او غير العادي لهيئة المندوبين لا يعتبر قانونياً الا بحضور اكثر من نصف الاعضاء. واذا لم تجتمع هذه الاكثرية تكرر الدعوة ثانية لاجتماع يعقد في مدة عشرين يوماً على الاكثر او اسبوع على الاقل من تاريخ الاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً مهما كان عدد الحاضرين.

اما بالنسبة للاجتماع غير العادي فتوجه الدعوة الثانية في حال عدم اكتمال النصاب في مدة اسبوع على الاكثر من تاريخ الاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً مهما كان عدد الحاضرين.

المادة 28

يدخل في وظائف الاجتماع العادي لهيئة المندوبين الامور الآتية:

1- الاستماع الى تقرير مجلس النقابة ومناقشته.

2- تصنيف الفروع الهندسية.

3- التدقيق في حسابات السنة السابقة والمصادقة عليها.

4- المصادقة على موازنة السنة القادمة.

5- اقرار النظام الداخلي وتعديلاته.

6- تعيين خبير مدقق حسابات النقابة.

7- تحديد رسم الانتساب والرسوم السنوية العادية والنسبية.

8- الموافقـة على قـرار مجـلس النقابـة بشـأن بيع عقـارات النقابـة او عقـارات الصنـدوق التقاعدي (بأكثرية ثلثي الحاضرين).

اما الاجتماع غير العادي للهيئـة فيبحـث في الامـور التي لها علاقـة بالمهنة والامور الاخرى

والمبينـة في طـلب الدعـوة.

تؤخذ القرارات بالاكثرية المطلقة لعدد الحاضرين في جلسة قانونية باستثناء ما ورد في البند (8) اعلاه.

رابعاً: في مجلس النقابة.

المادة 29

يتألف مجلس نقابـة المهندسين من النقيـب و15 عضواً لنقابة بيروت والنقيـب و12 عضواً لنقابة طرابلس تنتخبهم الهيئة العامةبالاكثرية النسبية في اجتماعها السنوي الانتخابي.

وتقدم الترشيحات خطياً لمنصب النقيب والمرشحين لتمثيل الهيئة العامة قبل 15 آذار كما تقدم الفروع ايضاً مرشحيها قبل هذا التاريخ.

المادة 30

لا ينتخب لعضوية مجلس النقابة الا المهندس اللبناني الذي مضى على تسجيله في السجل العام للنقابة مدة عشرة سنوات على الاقل. ولا ينتخب نقيباً الا المهندس اللبناني الذي مضى على تسجيله في السجل العام للنقابة مدة خمسة عشر سنة على الاقل.

المادة 31

على مجلس النقابة ان يتحقق من استيفاء طلب الترشيح الشروط القانونية وان يصدر قراره بقبوله أو برفضه قبل الخامس عشر من آذار والا اعتبر مقبولاً . يبلغ قرار المجلس الى المرشح خطياً فور صدوره وتنشر صورة عنه على لوحة الاعلانات في مركز النقابة.

يحق للمرشح ان يستأنف قرار الرفض امام محكمة الاستئناف الغرفة المدنية بمهلة ثلاثة ايام من تاريخ نشر القرار على لوحة الاعلانات في مركز النقابة كما يحق لكل ذي مصلحة ان يستأنف قرار قبول الترشيح او رفضه بمهلة ثلاثة ايام من تاريخ نشر القرار.

تسري مهلة الاستئناف بالنسبة لقرار القبول الضمني ابتداء من تاريخ انقضاء المدة المحددة قانوناً لمجلس النقابة للبت بالترشيح.

تشكل هيئة محكمة الاستئناف وفاقاً للمادةالخامسة عشرة من هذا القانون وتبت بالموضوع في غرفة المذاكرة وفقاً للاصول المستعجلة الموجزة خلال ثلاثة ايام، ويكون قرار المحكمة قطعياً وغير قابل لاي طريق من طرق المراجعة العادية أو الاستثنائية.

المادة 32

ينتخب اعضاء مجلس النقابة بطريقة الاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات وتنتهي في كل سنة ولاية ثلث الاعضاء ويعتبر فائزاً من نال الاكثرية النسبية من الاصوات المقترعين، وفي حال تعادل الاصوات يعتبر فائزاً الاقدم تسجيلاً في جدول النقابة.

المادة 33

يمكن تجديد انتخاب العضو المنتهية مدته مرة واحدة، ولا يجوز انتخابه للمرة الثالثة الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على انتهاء ولايته السابقة.

المادة 34

مدة ولاية النقيب ثلاث سنوات ولا يجوز اعادة انتخابه نقيباً الا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء ولايته.

اذا انتخب النقيب من بين اعضاء مجلس النقابة يحل محله في المركز الشاغر، ليتم المدة الباقية من العضوية من نال العدد الاكبر من الاصوات بعده في الانتخابات السابقة المتعلقة بالمركز الشاغر.

المادة 35

يجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقيب في مهلة اسبوع من تاريخ الانتخاب، وينتخب بالاقتراع السري نائب النقيب وامين السر وامين المال وفي حال تساوي الاصوات يعتبر فائزاً الاقدم تسجيلاً في السجل العام.

المادة 36

يعد منفصلاً عن مجلس النقابة كل عضو صدر بحقه حكم عن المجلس التأديبي للنقابة اكتسب الدرجة القطعية قاضياً بعقوبة اشد من اللوم.

المادة 37

يعتبر مستقيلاً من مجلس النقابة كل عضو يتغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتابعة بدون عذر مقبول بعد انذاره خطياً.

المادة 38

اذا شغر مركز احد اعضاء مجلس النقابة قبل انتهاء مدته، يحل في المركز الشاغر المرشح الذي نال في الجلسة التي جرى فيها الانتخاب للمركز المذكور العدد الاكبر من الاصوات بعده. اذا شغر ثلث عدد المراكز او اكثر قبل اول تشرين الاول فتدعى الهيئة العامةلعقد جلسة استثنائية لانتخاب اعضاء المراكز الشاغرة، اما اذا حصل هذا الشغور بعد اول تشرين الاول فيتابع مجلس النقابة اعماله مؤلفاً من الاعضاء الباقين حتى موعد اول اجتماع للهيئة العامة ينتخب فيها اعضاء للمراكز الشاغرة وفي جميع هذه الحالات يحل الخلف محل سلفه للمدة المتبقية من مدة عضويته.

المادة 39

يعتبر مجلس النقابة منحلا اذا بلغ عدد المراكز الشاغرة فيه ثلثي اعضائه وتدعى الهيئة العامة لانتخاب عام لاعضاء مجلس النقابة في مهلة شهرين من تاريخ انحلال المجلس، ويسير النقيب الاعمال لمدة شهرين ويدعو لانتخاب المجلس الجديد بما فيه النقيب.

يعين بالقرعة في حال اجراء انتخابات عامة لكل اعضاء مجلس النقابة في كل من السنتين الاولى والثانية من مدة المجلس الجديد ثلث الاعضاء الذين تنتهي مدتهم.

المادة 40

اذا شغر منصب النقيب لاي سبب يتولى نائب النقيب حتى اول دورة انتخابية للهيئة العامة

يصار فيها الى انتخاب نقيب جديد لولاية كاملة.

اذا شغر مركز النقيب ونائبه معاً يتولى امين السر تصريف الاعمال ريثما يتم انتخاب نقيب جديد.

المادة 41

يختص مجلس النقابة بإدارة شؤونها ويعود له بنوع خاص:

1- وضع سائر الانظمة الفنية والادارية والمالية والمهنية المتعلقة بالنقابة وبممارسة مهنة الهندسة وفقاً للقانون والنظام الداخلي ويعرض للموافقة على هيئة المندوبين ما يفرضه القانون والنظام الداخلي.

2- البت في طلبات الانتماء الى النقابة وطلبات التعيين في الوظائف النقابية.

3- وضع نظام تسجيل الاعمال الهندسية ومعاملات البناء في النقابة والمجالات والحدود المخصصة لمختلف فئات المهندسين وتعديلهما.

4- تنفيذ مقررات هيئة المندوبين.

5- الدعوة الى الاجتماعات العامة للمندوبين.

6- السهر على مسلك المهندسين ورفع مستوى مزاولة المهنة، واصدار التعليمات والمذكرات للمهندسين بخصوص ممارسة مهنتهم.

7- الاشراف على جميع اجهزة النقابة.

8- تمثيل النقابة في المؤتمرات الدولية المهنية.

9- السهر على رفع المستوى العلمي والتقني للمهندسين ولمهنة الهندسة.

10- تنظيم الموازنة وعرضها على هيئة المندوبين للمصادقة ثم تنفيذها وادارة اموال النقابة واستيفاء الاشتراكات والرسوم المفروضة على المهندسين وشراء العقارات.

11- الاتصال بالسلطات او بغيرها من الهيئات والاشخاص في الامور المختصة بالنقابة.

12- السعي لحل المنازعات فيما بين المهندسين وزبائنهم، والتدخل لحماية وتحصيل حقوق المهندسين وبدلات اتعابهم.

13- التدخل بين المهندسين بشأن النزاعات المتعلقة بمزاولة المهنة.

14- القيام بجميع الاعمال وممارسة جميع الصلاحيات التي لم ينص عليها القانون صراحة لهيئة المندوبين.

المادة 42

يمثل النقيب النقابة وله على الاخص الصلاحيات الآتية:

1- الاشراف على ادارتها والدفاع عن حقوقها.

2- رئاسة اجتماعات الهيئة العامة وهيئة المندوبين ومجلس النقابة وتنفيذ قرارات كل منها وتوقيع العقود التي يوافقون عليها.

3- التقاضي باسم النقابة وحـق التدخل باسمـها في كـل قضيـة تهمها او تهـم احد المهندسين 

واتخاذ صفة المدعي الشخصي في كل قضية تتعلق بافعال تؤثر في كرامة النقابة. كل ذلك وفقاً للاصول والقوانين المرعية الاجراء.

المادة 43

نائب النقيب يقوم مقام النقيب عند غيابه او تعذر ممارسة صلاحياته، ويتولى اثناء قيامه بهذه المهمة جميع صلاحيات النقيب.

تحدد وظائف امين السر وامين المال في النظام الداخلي.

المادة 44

يعقد مجلس النقابة بدعوة من النقيب جلسة واحدة على الاقل في كل شهر في الوقت المعين في ورقة الدعوة، ولا تكون الجلسة قانونية الا بحضور الاغلبية المطلقة من اعضائه بمن فيهم النقيب او نائبه.

المادة 45

يتخذ مجلس النقابة قراراته بأكثرية الاصوات الحاضرين وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً، وللعضو المخالف ان يسجل اعتراضه في محضر الجلسة.

خامساً: فروع النقابة:

المادة 46

تنشىء النقابة فروعاً تمثل مختلف المهن الهندسية على ان لا يتجاوز عددها نصف اعضاء مجلس النقابة ويلتحق كل عضو الزامياً بأحدها وفقاً لطريقة ممارسته واختصاصه.

ويكون لكل فرع هيئة عامة وهيئة مكتب ويفصل في النظام الداخلي عدد الفروع وكيفية تأليفها والانتساب وانظمة عملها.

المادة 47

تعقد الهيئة العامة لكل فرع بدعوة من مجلس النقابة اجتماعها العادي وفقاً للنظام الداخلي وترشح قبل الخامس عشر من آذار خمسة من اعضائها الى الهيئة العامة للنقابة في دورتها الانتخابية لانتخاب احدهم لعضوية مجلس النقابة.

ممثل الفرع في مجلس النقابة هو رئيس الفرع طيلة مدة ولايته.

سادساً: لجان النقابة الرابطات العلمية والثقافية:

المادة 48

اللجنة العلمية:

تتألف اللجنة العلمية من تسعة اعضاء يختارهم مجلس النقابة في اول جلسة يعقدها بعد انتخاب هيئة مكتبه: عضوان من المجلس على الاكثر والباقي من اعضاء النقابة الاخرين، بالإضافة الى رؤساء الرابطات.

مهمة اللجنة: تنشيط البحث العلمي والقاء المحاضرات والاشراف على المكتبة واصدار مجلة ومساعدة الباحثين والمنقبين ادبياً ومادياً بالاتفاق مع مجلس النقابة.

المادة 49

اللجنة المالية:

تتألف اللجنة المالية من امين المال وعضوين ينتخبهم مجلس النقابة من اعضائه في اول جلسة يعقدهابعد انتخابه، مهمتها تنظيم مالية النقابة والاشراف على جميع الواردات والنفقات.

تحدد تفاصيل عمل اللجنة في النظام الداخلي.

المادة 50

اللجنة الادارية:

تتألف اللجنة الادارية من امين السر وعضوين ينتخبهم مجلس النقابة من اعضائه مهمتها درس جميع الشؤون الادارية ومن جملتها طلبات قبول المهندسين الجدد والنظر في الخلافات التي تنشأ بين اعضاء النقابة وفقاً للقواعد المبينة في هذا القانون.

المادة 51

لمجلس نقابة المهندسين في بيروت ان ينشىء في كل محافظة مكتباً محلياً للنقابة مهمته تنفيذ ما يكلفه به المجلس، ويحدد نظام المكاتب ومهامها وسائر احكامها من قبل مجلس النقابة.

المادة 52

تنشأ من ضمن النقابة رابطات علمية ثقافية اختيارية يحدد النظام الداخلي سائر احكامها. رؤساء الرابطات هم حكماً اعضاء في اللجنة العلمية.

OEA logo
نقابة المهندسين في طرابلس حقوق النشر ٢٠٢٢
نقابة المهندسين في طرابلس حقوق النشر ٢٠٢٢
shape