العربية
دخول
العربية
OEA Logo
نقابة المهندسين في طرابلس لبنان
الصفحة الرئيسيةالانظمة والقوانينتنظيم مهنة الهندسة
قانون تنظيم مهنة الهندسة - الباب الثالث : في حقوق المهندسين وواجباتهم
balance

الباب الثالث : في حقوق المهندسين وواجباتهم

المادة 53

للمهندس الحق ببدل اتعاب عن الاعمال التي يقوم بها ضمن نطاق مهنته، يحدد بدل اتعاب المهندس باتفاق يعقده مع مكلفه، وذلك وفقاً للشروط الفنية والادارية التي تحددها النقابة في النظام الداخلي.

المادة 54

لا ينفذ اي قرار قضائي، يقضي بحجز خرائط او اية مستندات هندسية من مكتب هندسي الا بعد انقضاء اربع وعشرين ساعة على الاقل على ايداع صورة عنه مركز النقابة التي ينتمي اليها مع دعوة موجهة للنقيب لحضور الاجراءات بنفسه او بواسطة من ينتدبه.

باستثناء حالة الجرم المشهود، لا يستجوب مهندس عن جريمة منسوبة اليه، ناتجة عن ممارسة المهنة، قبل ابلاغ الامر الى نقيب المهندسين الذي يحق له حضور الاستجواب بنفسه او بواسطة من ينتدبه.

المادة 55

على المهندس ان يراعي في اشغاله المهنية الدقة والامانة وقواعد الفن وان يحافظ في اعماله وتصرفاته على كرامة المهنة وان يتقيد في جميع الظروف بمبادىء الشرف والاستقامة والنزاهة وان يمتنع عن القيام بالاشغال التي تحط من كرامة المهنة.

المادة 56

يحظر على المهندس في تعاطيه اعمال الهندسة كمهنة حرة ان يسعى في استجداء الاشغال وجلب الزبائن بأية طريقة من طرق الترغيب والسمسرة، واذا اعلن المهندس عن نفسه في الجرائد او النشرات الاخرى فلا يجوز له ان يذكر سوى اسمه وعنوانه واختصاصه باختصار.

المادة 57

للمهندسين ان ينشؤا شركات لممارسة مهنة الهندسة. يجب ان يكون صك الشراكة خطياً وان يسجل لدى نقابة المهندسين مع جميع التعديلات التي تطرأ عليه بعد تسجيلها في السجل التجاري.

تسجل هذه الشركات في جدول خاص لدى النقابة وفقاً لنظام يضعه مجلس النقابة.

OEA logo
نقابة المهندسين في طرابلس حقوق النشر ٢٠٢٢
نقابة المهندسين في طرابلس حقوق النشر ٢٠٢٢
shape