العربية
دخول
العربية
OEA Logo
نقابة المهندسين في طرابلس لبنان
الصفحة الرئيسيةالانظمة والقوانينتنظيم مهنة الهندسة
قانون تنظيم مهنة الهندسة - الباب الأول : في مزاولة مهنة الهندسة
balance

قانـون رقـم 636

تنظيــم مهنــةالهندســة

صدر في الجريدة الرسمية

العدد 20 - تاريخ 1/5/1997

قانون رقم 636

تنظيم مهنة الهندسة 

اقر مجلس النواب،

وينشــر رئيــس الجمهوريـــة القـانـــون التــالي نصــه،

مــــادة وحيــــدة: صدق اقتـراح القانـون الرامـي الـى

تنظيم مهنة الهندسة كما عدلته اللجان النيابية المشتركة.

يعمـل بهـذا القانـون فــور نشـره في الجريـدة الرسمية.

بعبدا في 23 نيسان 1997

الإمضاء: الياس الهـراوي

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: رفيق الحريري

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: رفيق الحريري

قانون تنظيم مهنة الهندسة

الباب الأول : في مزاولة مهنة الهندسة

المادة 1

أ- للمهندسين في لبنان نقابتان، مركزهما بيروت وطرابلس تضمان المهندسين المرخص لهم بمزاولة مهنة الهندسة في الجمهورية اللبنانية.

تتألف نقابة طرابلس من المهندسين المقيدين في محافظة لبنان الشمالي وتتألف نقابة بيروت من المهندسين المقيدين في سائر الانحاء اللبنانية.

ب- يستثنى من احكام هذا القانون المهندسون الداخليون (Interior Architects)

والمهندسون الفنيون (Technical Engineers) الذين سوف يوضع قانون خاص لكل منهما.

المادة 2

مع مراعاة احكام البند (ب) من المادة الاولى من هذا القانون، لا يحق لاحد ان يمارس مهنة الهندسة في لبنان اذا لم يكن اسمه مسجلاً في احدى النقابتين.

المادة 3

يشترط في المهندس اللبناني:

1-أ- المتخرج من لبنان:

ان يكون حائزاً على شهادة في الهندسة من جامعة او معهد مرخص له بتدريس الهندسة في لبنان.

ب- المتخرج من خارج لبنان:

ان يكون حائزاً على شهادة في الهندسة من جامعة او معهد معترف بشهادته من الحكومة اللبنانية وان يكون برنامج الدراسة المؤدي لشهادة الهندسة او عدد الوحدات (Credits) يعادل مناهج الدراسة في الجامعة اللبنانية بعد البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها او على شهادة في الهندسة بدرجة ماجستير. يتم الاعتراف بالشهادات الهندسية بموجب قرارات تصدرها لجنة مزاولة مهنة الهندسة المشار اليها في البند الخامس من هذه المادة ويصادق عليها وزير الثقافة والتعليم العالي. ولا يجوز مطلقاً الاعتراف بالشهادات المعطاة بناء على دراسة بالمراسلة.

اما الذين بدأوا دراساتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، فتطبق عليهم الاحكام القانونية التي كانت مرعية الاجراء بالتاريخ المذكور.

2- ان يكون حائزا بتاريخ (سابق) لمباشرة الدراسة الجامعية المؤدية لشهادة الهندسة على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها.

3- ان لا يكون محكوماً عليه بجناية او جنحة من الجنح الشائنة التي تحرم من حق الانتخاب.

4- ان يكون قد سجل اسمه في جدول نقابة المهندسين.

5- ان يكون حاصلاً على اذن مزاولة لمهنة الهندسة من وزارة الاشغال العامة وفقاً للمادة الخامسة من هذا القانون.

المادة 4

يشترط في المهندس غير اللبناني:

1- من ابناء الدول العربية:

أ- ان تتوفر فيه الشروط المبينه في المادة الثالثة من هذا القانون.

ب- ان تعامل تشريعات بلاده المهندسين اللبنانيين بالمثل.

ج- ان يثبت انه يتمتع بحق ممارسة مهنة الهندسة في بلده الاصلي.

د- ان يكون حائزاً على بطاقة اقامة واجازة عمل من الدوائر المختصة وان يقيم فعلاً في لبنان.

هـ- اذا كان اجنبي الاصل ومتجنساً بجنسية احدى الدول العربية، ان تكون قد مضت خمس سنوات على اكتسابه هذه الجنسية.

2- من غير ابناء الدول العربية:

أ- ان تتوافر فيه الشروط المبينه في المادة الثالثة من هذا القانون.

ب- ان تعامل تشريعات بلاده المهندسين اللبنانيين بالمثل.

ج- ان يكون قد انقضى على نيله شهادة الهندسة عشر سنوات على الاقل.

د- ان يكون منتسباً للتنظيم الهندسي في بلده الاصلي اذا كان هذا الانتساب الزامياً لاجل مزاولة مهنة الهندسة فيه، وفي حال عدم الزامية ذلك عليه ان يثبت انه يتمتع بحق ممارسة مهنة الهندسة في بلده الاصلي.

هـ- ان يكون حائزاً على بطاقة اقامة واجازة عمل من الدوائر الرسمية المختصة وان يقيم فعلاً في لبنان، وان يكون حاصلاً على الموافقة المسبقة من نقابة المهندسين.

و- يقدم طلب القيد وفاقاً للمادة الثانية عشرة من هذا القانون الى مجلس النقابة الذي يعود له بعد تثبتـه من استكمـال الطلب لكافـة الشروط القانونية، حق التقدير لجهة قبـول طلب القيد او رفضه وفي حال القبول يكون القيد لمدة محدودة بسنة واحدة قابلة للتجديد بناء لطلب المهندس، على ان يضع المجلس الاتحادي جدولاً بالحد الاعلى للقدر المسموح به للقيد بكل اختصاص في ضوء الاوضاع المهنية للنقابة.

3- يرخص للمهندسين الاجانب المسجلين في النقابة والذين يزاولون المهنة في لبنان عند العمل بهذا القانون بمتابعة مزاولتها كالسابق اذا كانوا من حملة الشهادات وكانت قوانين بلادهم تبيح للمهندسين اللبنانيين مزاولة مهنتهم فيها.

المادة 5

يعطى اذن مزاولة مهنة الهندسة من قبل وزير الاشغال العامة بناء على طلب مرفق بالشهادة الهندسية وبالافادات المثبتة للامور المفروضة في المواد السابقة وبناء على اقتراح لجنة تدعى لجنة مزاولة مهنة الهندسة مهمتها درس الطلبات والشهادات الهندسية وابداء رأيها في مطابقتها للقانون وفي قيمتها الفنية والعلمية وهذه اللجنة قوامها:

- وزير الثقافة والتعليم العالي او من ينتدبه «رئيساً».

- رئيس مجلس اتحاد المهندسين اللبنانيين او من ينتدبه «عضواً».

- مهندس مندوب عن وزارة الاشغال العامة من الفئة الثانية على الاقل يسميه وزير الاشغال العامة «عضواً».

- مهندس استاذ في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية يسميه وزير الثقافة والتعليم العالي بناء

على اقتراح رئيس الجامعة اللبنانية «عضوا مقررا».

وعندما يكون الطالب يحمل شهادة في الهندسة الزراعية يعطى الإذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية من قبل وزير الزراعة ويستعاض عن مندوب وزارة الاشغال بمهندس زراعي مندوب عن وزارة الزراعة من الفئة الثانية على الاقل يسميه وزير الزراعة.

وفي حال عدم البت بالطلب خلال مهلة اقصاها اربعة اشهر، حق لصاحب العلاقة ان يراجع محكمة الاستثناف المحددة في المواد 13و14و15 من هذا القانون.

المادة 6

يحظر على المهندسين المنتسبين والذين يستوفون شروط الانتساب الى نقابة المهندسين،انشاء اي جمعية هندسية تتعاطى العمل النقابي خارج نطاق النقابة ولا تدخل جمعيات او رابطات خريجي المعاهد الهندسية ضمن الهيئات او الجمعيات المنوه عنها في هذه المادة.

المادة 7

كل من يزاول مهنة الهندسة بغير حق او ينتحل لنفسه صفة مهندس يتعرض للعقوبات المنصوص عنها في المادة 393 من قانون العقوبات.

OEA logo
نقابة المهندسين في طرابلس حقوق النشر ٢٠٢٢
نقابة المهندسين في طرابلس حقوق النشر ٢٠٢٢
shape