العربية
دخول
العربية
OEA Logo
نقابة المهندسين في طرابلس لبنان
الصفحة الرئيسيةالانظمة والقوانينالصندوق التقاعدي
قانون الصندوق التقاعدي للمهندسين - الفصل الثاني : أحكام موقتة
balance

قانون الصندوق التقاعدي للمهندسين

رقم 64/11

المادة 35

    إلى أن يصبح من المكن توافر الشروط القانونية للتقاعد فيما يختص بمدة القيد في جدول النقابة عملا بأحكام هذا القانون ، وفي أقصى حد لغاية آخر سنة 1976 ، يستفيد المهندس المشترك في صندوق التقاعد من معاش تقاعدي يحدد كما يلي :

   كامل معاش التقاعد إذا كان قد مر على قيده في جدول النقابة ست عشرة سنة بدون انقطاع وإذا نقص عدد سنوات قيده عن ست عشرة سنة ، فيكون التقاعد الذي يستحقه جزءا من التقاعد الكامل يحسب بنسبة سنوات قيده إلى ستة عشر ولا يستحق التقاعد إذا نقص عدد سنوات القيد عن الثمان سنوات وذلك بشرط أن يكون قد بلغ الستين من العمر ، وأثبت أنه قد اشتغل بالهندسة في لبنان بعد نيله الشهادة مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة وتعتبر هذه المدة ابتداء من تسجيله في جدول النقابة مضافا إليها مدة مزاولة المهنة قبل سنة 1952 وبشرط مراعاة أحكام المادة 17 من هذا القانون ، وعلى نفس هذا الأساس أيضا يستفيد ورثة المهندس من هذه الأحكام دون التقيد بشرط السن ووفاقا للمادتين 18 و19 من هذا القانون .

المادة 36

   يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية .

OEA logo
نقابة المهندسين في طرابلس حقوق النشر ٢٠٢٢
نقابة المهندسين في طرابلس حقوق النشر ٢٠٢٢
shape