العربية
دخول
العربية
OEA Logo
نقابة المهندسين في طرابلس لبنان
الصفحة الرئيسيةالانظمة والقوانينالصندوق التقاعدي
قانون الصندوق التقاعدي للمهندسين - الفصل الأول : في موارد الصندوق
balance

قانون الصندوق التقاعدي للمهندسين

رقم 64/11

المادة 1

    ينشأ صندوق تقاعدي لدى كل من نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس وفقا لمنطوق المادة 52 من قانون مزاولة مهنة الهندسة ونقابة المهندسين الصادر بتاريخ22 كانون الثاني 1951.

   غاية الصندوق تأمين معاش تقاعدي للمهندسين اللبنانيين المنقطعين عن العمل بسبب السن أو المرض ولعائلاتهم بعد وفاتهم وذلك وفقا للشروط المدرجة في هذا القانون .

المادة 2

   على كل عضو لبناني يستوفي الشروط المبينة في هذا القانون أن يشترك في صندوق التقاعد للمهندسين.

الفصل الأول : في موارد الصندوق

المادة 3

يغذى هذا الصندوق من الموارد الآتية :

1 - 30% ثلاثين في المئة من الأموال الاحتياطية الموجودة في صندوق النقابة عند صدور هذا القانون .

2 – 30% في المئة من رسوم القيد و20% عشرين في المئة من الاشتراكات السنوية التي تستوفى من المهندسين وفاقا للمادة 15 من قانون مزاولة مهنة الهندسة المذكور أعلاه .

3 – التبرعات ( هبات أو وصايا أو اكتتابات ) المقدمة للصندوق .

4 – مساهمة الحكومة السنوية للصندوق .

5 – ما تقرر الجمعية العامة تخصيصه لهذا الصندوق في الموازنة السنوية .

6 – رسم تقاعدي سنوي تقرره الجمعية العامة وتفرضه على كل مهندس مشترك في الصندوق بناء على اقتراح معلل من لجنة إدارة الصندوق وموافق عليه من مجلس النقابة ، يدفع هذا الرسم قبل أول آذار من كل سنة .

7 – فوائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق .

8 – 5% تضاف على رسم الترخيص بالبناء تستوفيها تستوفيها النقابة لمصلحة صندوق التقاعد قبل إعطاء الرخصة من البلدية.

9 – 20% عشرين في المائة من ضريبة الدخل السنوية التي يدفعها فعلا المهندس المشترك في صندوق التقاعد.

10- 70% سبعين في المائة من رسم طابع أجيز لمجلس النقابة إصداره ويلصق إلزاميا على المعاملات الآتي  

 بيانها التي يقوم بها كل عضو في النقابة ، على أن تدخل الثلاثون في المائة الباقية كواردات لصندوق النقابة العام :

 

قيمة الطابع غ.ل.

- نسخ الخرائط التي تقدم للدوائر الرسمية 250  

- عقود بدل الأتعاب التي تبرم مع الحكومة أو الأفراد وتقارير الخبراء 1000

   والاستشارات الفنية والشكاوى المقدمة إلى النقابة .

 - رخص البناء ( يلصق الطابع من قبل الإدارة ) 2000

 - طلب تقدير الأتعاب المقدم إلى مجلس النقابة 1000

قرار تقدير الأتعاب يلصق عليه طابع نسبي قدره واحد في المائة من القيمة المقدرة .

المادة 4

 تقوم على إدارة الصندوق لجنة مؤلفة من :

1 – النقيب أو نائبه في حال غيابه رئيسا .

2 – عضو من مجلس النقابة ينتخبه مجلس النقابة لمدة سنة قابلة التجديد .

3 – النقيب الذي انتهت مدته مباشرة عضوا لمدة ثلاث سنوات .

4 – ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة لمدة ثلاث سنوات من بين النقباء السابقين .

5 – ثلاثة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات من المهندسين الذين سبق لهم أن كانوا أعضاء في مجلس النقابة مدة ثلاث سنوات على الأقل .

    يجوز تجديد انتخاب جميع الأعضاء المنتخبين وفقا للبندين 4 و 5 .

   تنتهي في كل سنة مدة ثلث الأعضاء المنتخبين وفقا لكل من المادتين 4 و5 أعلاه ويعين بالقرعة في السنتين الأولى والثانية بعد الانتخاب الأول الذي يجري وفقا لهذا القانون الأعضاء الذين تنتهي مدتهم .

      لا يحق لأي مهندس حكم عليه من المجلس التأديبي أو من أية محكمة لبنانية بجرم يمس الشرف والكرامة أن يكون عضوا في اللجنة .

المادة 5

     تنتخب لجنة إدارة الصندوق من بين أعضائها بالاقتراع السري أمينا للسر وأمينا للصندوق ومحاسبا .

المادة 6

   تجتمع لجنة إدارة الصندوق مرة كل شهر للاطلاع على حسابات الصندوق والنفقات والواردات ويحق للرئيس دعوة اللجنة عند الحاجة ولا تعتبر الجلسة قانونية إلا إذا حضرها اكثر من نصف الأعضاء من بينهم النقيب أو نائبه .

   وتتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين ، وإذا تعادلت الأصوات فيكون للرئيس أو لنائبه عند غيابه الصوت المرجح .

المادة 7

   تنتخب الجمعية العامة في كل سنة من أعضائها لجنة مراقبة من ثلاثة أعضاء للتدقيق في سجلات وقيود دفاتر الصندوق ولهؤلاء المراقبين الصلاحية التامة للاستعانة بمحاسبين خبراء من خارج النقابة .

   وللجمعية العامة صلاحية كف يد أعضاء لجنة الصندوق عن العمل في حال ثبوت سوء تصرفهم أو وقوع اختلاس في أموال الصندوق .

المادة 8

   لجنة إدارة الصندوق هي المسؤولة عن صندوق التقاعد والمهيمنة عليه وهي التي تخذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الأموال واستثمارها وتقدير صرف الرواتب والإعانات للمستحقين أو قطعها عنهم وفقا لهذا القانون ، وهي التي تنظم الموازنة السنوية وتعرضها على الجمعية العامة للموافقة عليها وذلك عن طريق مجلس النقابة .

    على لجنة الصندوق أن تأخذ موافقة الجمعية العامة في جميع الأمور ذات الصفة المبدئية .

المادة 9

   يجوز لأمين الصندوق إبقاء مبلغ من المال لا يتجاوز ألف ليرة لبنانية في صندوقه للأمور الطارئة والمستعجلة ولا يمكنه صرف أي مبلغ إلا بقرار من لجنة الصندوق .

المادة 10

   توضع أموال الصندوق في مصرف تعينه لجنة إدارة الصندوق ولا يجوز سحب أي مبلغ من المال إلا بقرار من هذه اللجنة ممهورا بتوقيع الرئيس أو نائبه في حال غيابه وإمضاء أمين الصندوق .

المادة 11

    تضع لجنة إدارة الصندوق الموازنة السنوية في شهر تشرين الثاني من كل سنة وتعرضها على الجمعية العامة العادية .

المادة 12

    تقوم لجنة إدارة الصندوق بإشراف وزارة المالية بترتيب وتصنيف وتحديد كمية الطوابع المنصوص عليها في هذا القانون ولا يجوز لأي كان بيع هذه الطوابع إلا بموجب رخصة يحصل عليها من لجنة إدارة الصندوق.

المادة 13

   تخضع الطوابع المنصوص عليها في هذا القانون للأحكام القانونية العامة المختصة بالطوابع الأميرية لجهة تعطيلها وتزويرها وبيعها بدون رخصة من النقابة أو بيعها بأكثر من قيمتها وما إلى ذلك من المخالفات .

المادة 14

    لكل عضو بلغ الستين من عمره أن يستفيد بناء على طلبه من معاش التقاعد كاملا إذا بلغ عدد سنوات قيده في جدول النقابة خمسا وعشرين سنة على الأقل . وإذا نقص عدد سنوات قيده عن خمس وعشرين سنة فيكون التقاعد الذي يستحقه جزءا من التقاعد الكامل يحسب بنسبة سنوات فيده إلى خمس وعشرين ، ولا يستحق التقاعد إذا نقص عدد سنوات قيده عن الخمس عشرة سنة .

   ويحق لكل عضو بلغ عدد سنوات قيده في جدول النقابة ثلاثين سنة أن يستفيد بناء على طلبه أيضا من معاش التقاعد الكامل ولو لم يبلغ الستين من عمره .

   من لم يكن مشتركا في صندوق التقاعد بسبب عدم توافر شرط التابعية أو غيره من الشروط القانونية للاشتراك يمكنه إذا زال السبب أن يشترك في الصندوق وله حق الاختيار بين الحلين التاليين :

   ا – يعتبر مشتركا في الصندوق ابتداء من تاريخ قبول طلب اشتراكه وفي هذه الحالة جميع المدد المنصوص عنها في المادة 14 تعتبر من تاريخ اشتراكه الفعلي في الصندوق بدلا من تاريخ قيده في جدول النقابة .

   ب – يعتبر مشتركا في الصندوق ابتداء من تاريخ قيده في جدول النقابة وفي هذه الحالة : 

1- يجب عليه دفع جميع الرسوم المتأخرة مع فوائدها القانونية 9% المركبة وباعتبار الرسم السنوي المقرر في السنة التي يشترك فيها العضو في الصندوق ساريا على كل السنين السابقة المتأخرة .

2- لا يحق له التقاعد إلا بعد مرور خمسة عشر سنة على الأقل على الاشتراك الفعلي في الصندوق .

المادة 15

     يحدد المعاش التقاعدي الشهري في الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح لجنة إدارة الصندوق وموافقة مجلس النقابة .

المادة 16

   لكل مهندس مشترك في صندوق التقاعد أصيب بمرض دائم أو بعجز يمنعانه من متابعة معاطاة الهندسة حق الاستفادة بناء على طلبه من معاش تقاعدي نسبي وفقا لما هو محدد في المادة 14 إذا بلغ عدد سنوات قيده في جدول النقابة خمس عشرة سنة على الأقل .

المادة 17

   لا يستفيد من معاش التقاعد من لم يكن قد دفع لصندوق النقابة و لصندوق التقاعد كامل الرسوم الواجبة عليه . إن جميع الرسوم المتأخرة يستحق عليها الفائدة القانونية 9% مركبة ابتداء من تاريخ استحقاقها .

المادة 18

   إن معاش التقاعد الذي كان يستفيد منه المهندس المتقاعد المتوفي ، أو معاش التقاعد الذي كان يمكن أن يستفيد منه المهندس المتوفي لو جرت تصفيته بتاريخ الوفاة وفقا للنسب المحددة في المادة 14 من هذا القانون دون اعتبار شروط السن ، ينتقل إلى عائلته وفقا لما هو محدد في المواد التالية ، ويقصد بأعضاء عائلة المتوفي أصحاب الحق :

1- زوجته أو زوجاته .

2- الأولاد الشرعيون ، والأولاد المعترف بهم والأولاد المتبنون قبل استحقاق التقاعد بعشر سنوات على الأقل ، الذكور منهم الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من سنهم والإناث دون الواحدة والعشرين 

3- الوالدان إذا لم يكن لهما من معيل غير ذلك المهندس المتوفي .

المادة 19

    يعطى أصحاب الحق من عائلة المهندس المتوفي المعاشات الآتية :

    1 – للزوجة أو الزوجات ثلث معاش المتوفي يتقاسمونه بالتساوي 

    2 – للأولاد مهما كان عددهم ثلث المعاش يتقاسمونه بالتساوي 

    3 – لكل من الوالدين جزء من اثني عشر من المعاش التقاعدي 

المادة 20

    يسقط حق أرملة المهندس في معاش التقاعد بالوفاة أو بالزواج ويعود نصيبها إلى أولادها المستحقين بالتساوي وفي حال عدم وجودهم يرجع هذا النصيب إلى صندوق التقاعد .

    يسقط حق الأولاد الذكور القاصرين بالوفاة أو بإكمالهم الثامنة عشرة، وإذا كانوا عاجزين عن العمل ، فبزوال هذا العجز وإذا كانوا يتابعون دروسهم فبنهاية هذه الدروس أو إكمالهم الثالثة والعشرين.

    ويسقط حق الأولاد الإناث بالوفاة أو بإكمالهم الواحدة والعشرين أو بالزواج . وإذا كن عاجزات عن العمل فبزوال هذا العجز . وإذا كن يتابعن دروسهن فبنهاية هذه الدروس أو إكمالهن الثامنة والعشرين .

    إن نصيب الولد الذي يسقط عنه يعود إلى صندوق التقاعد .

    يسقط حق الوالدين بالوفاة ويعود نصيب المتوفي منهما إلى الوالد الباقي في قيد الحياة وعند وفاة الاثنين يعود نصيبهما إلى صندوق التقاعد .

    إن وفاة أحد المستفيدين من معاش المتقاعد المتوفي قبل استحقاقه لا تحجب حصته عن الذين كانت تعود إليهم هذه الحصة فيما لو حصلت الوفاة بعد استحقاقه معاش التقاعد .

المادة 21

   للجنة إدارة الصندوق في بعض الحالات الخاصة أن تقرر صرف إعانة مقطوعة أو إعانة شهرية لعضو عاجز عن العمل أو لأحد ورثة العضو المتوفي بعد فقده الحق بالمعاش .

   يجب أن يقترن قرار لجنة إدارة الصندوق في هذه الحالات بمصادقة مجلس النقابة .

المادة 22

    تقدم طلبات المعاش أو الإعانة كتابة إلى النقيب وهو يحيلها إلى لجنة الصندوق .

المادة 23

   للجنة إدارة الصندوق أن تبت فيما إذا كانت شروط الحق بالتقاعد متوفرة وعليها أن تعلل قرارها بالقبول أو الرفض وتحدد تاريخ الاستحقاق . ويجب أن يقترن هذا القرار بموافقة مجلس النقابة على أن لا يتعدى ذلك مهلة شهرين من تاريخ تقديم الطلب . 

  يصفى معاش التقاعد عند التثبت من استحقاقه واعتبارا من تاريخ استحقاقه ولا يدفع إلا بناء على طلب المهندس وأصحاب الحق من عائلته .

المادة 24

   معاش التقاعد لا يتفرغ عنه ولا يحجز لأنه مخصص لتأمين المعيشة إلا إذا كان صاحبه مجبر على تأدية نفقة لأصوله وفروعه وزوجته أو زوجاته ، وفي هذه الحالة يمكن الحجز على جزء من المعاش لغاية النصف فقط .

المادة 25

  يصرف ر اتب التقاعد للمستحقين إذا كانوا قاطنين خارج لبنان وفقا للأنظمة الدولية المعمول بها في مثل هذه الحالات .

المادة 26

      كل من يقدم على قبض راتب تقاعدي لا يستحقه بكامله أو بجزء منه أو يداوم على قبضه راتبا كان خصص له ثم سقط حقه به ، تستعاد منه المبالغ التي قبضها على وجه غير قانوني ويحق للنقابة ملاحقته جزائيا .

المادة 27

     يمنع على المهندس المحال على التقاعد :

1- أن يتقيد أو يرجع فيجدد فيده لدى نقابة مهندسين لبنانية أو أجنبية .

2- أن يتعاطى مهنة الهندسة وبالإجمال أن يأتي بأي عمل من شأنه مزاحمة زملائه أو الإضرار بهم ، وإنما يحق له تقديم الاستشارات الفنية إلى الزملاء فقط وبناء على طلبهم بموجب إذن خاص من لجنة إدارة الصندوق وبعد أخذ موافقة مجلس النقابة .

3- أن يأتي أي عمل يتنافى مع كرامة المهندس .

4- أن يشتغل بأي عمل آخر دون أن يشعر النقيب ويحصل على إجازة مسبقة من لجنة إدارة الصندوق .

كل مخالفة لما تقدم ، تسقط حق المخالف بالمعاش طيلة ممارسته أحد الأعمال المار ذكرها.

على كل مهندس يكون قد قبض معاشا مع عدم تقيده بالشروط المنصوص عنها في هذه المادة أن يعيد ما قبضه دون حق إلى صندوق التقاعد .

المادة 28

   يجوز للمتقاعد أن يزاول المهنة لمدة معينة قابلة التجديد بموجب إذن خاص من لجنة إدارة الصندوق ، وبعد أخذ موافقة مجلس النقابة . وفي هذه الحالة يوقف عنه معاش التقاعد خلال هذه المدة .

المادة 29

  على كل مهندس محال على التقاعد أن يتقيد ككل مهندس آخر عضو في النقابة بجميع قوانين وأنظمة وقرارات النقابة غير أنه يعفى من دفع الاشتراكات السنوية . كل مخالفة تسقط حق المخالف بالمعاش طيلة استمرار المخالفة .

   المهندسون المحكومون تأديبيا أو قضائيا بالمنع من تعاطي المهنة مؤقتا لا يحرمون من حق التقاعد ، يحرم المهندسون الذين شطبوا من جدول النقابة من حق التقاعد ويبقى ما دفعوه حقا مكتسبا .

المادة 30

    كل خلاف ينشأ بين لجنة إدارة الصندوق والمستحقين لمعاش التقاعد بمقتضى أحكام هذا القانون يعرض على مجلس النقابة الذي يفصل فيه بداية ولا يحضر فيه من اشترك من أعضائه في لجنة إدارة الصندوق باستثناء النقيب ونائب النقيب ، إن قرار مجلس النقابة قابل للاستئناف وفقا للمادة 37 من قانون مزاولة مهنة الهندسة ونقابة المهندسين .

المادة 31

  لا يجوز في حال من الأحوال صرف أكثر من 80% من ميزانية واردات صندوق التقاعد السنوية ويحتفظ بالباقي بصفة مال احتياطي .

    وفي حال عدم كفاية مبلغ 80% من واردات الصندوق لدفع كامل أعباء الصندوق تنقص مدفوعات التقاعد إلى نسبة المال الموجود وليس لأصحاب الحقوق الذين تنقص مقبوضاتهم عن حد استحقاقهم بسبب ما تقدم مداعاة الصندوق أو الرجوع عليه فيما بعد عندما تزيد إمكانياته .

المادة 32

   يحق للجنة إدارة الصندوق أن تجري كل التحقيقات بحق طلبات التقاعد والإعانة والتعويض مباشرة بنفسها أو بواسطة أحد أعضائها أو بواسطة من تنتدبه لهذه الغاية .

المادة 33

   جميع معاملات الصندوق معفاة من الرسوم والضرائب .

المادة 34

   تضع لجنة إدارة الصندوق بالاتفاق مع مجلس النقابة نظاما داخليا ونظاما ماليا لتطبيق هذا القانون .

OEA logo
نقابة المهندسين في طرابلس حقوق النشر ٢٠٢٢
نقابة المهندسين في طرابلس حقوق النشر ٢٠٢٢
shape