العربية
دخول
العربية
OEA Logo
نقابة المهندسين في طرابلس لبنان
الصفحة الرئيسيةالانظمة والقوانينالصندوق التقاعدي
النظام الداخلي للصندوق التقاعدي
balance

النظام الداخلي للصندوق التقاعدي

معدل بموجب قرار لجنة إدارة الصندوق التقاعدي رقم 24/2009-2010 تاريخ 26/11/2009 وموافقة مجلس النقابة بموجب القرار رقم 231/2009-2010 تاريخ 17/12/2009 .

المادة 1

      إن لجنة إدارة صندوق تقاعد المهندسين في طرابلس هي المهيمنة على هذا الصندوق فتقوم بإدارته والمحافظة على حقوقه وتطبيق القرارات العائدة له ، واقتراح التعديلات اللازمة التي من شأنها تحسين شروط التقاعد .

المادة 2

   يتم انتخاب أعضاء لجنة إدارة الصندوق الثلاثة وأعضاء لجنة المراقبة الذين تنتخبهم الجمعية العامة في الجمعية العمومية العادية بالأكثرية النسبية من بين المرشحين الذين قدموا ترشيحا خطيا لأمانة سر مجلس النقابة قبل الخامس عشر من شهر تشرين الأول .

   يقرر مجلس النقابة إذا كان المرشح حائزا الشروط المنصوص عليها في القانون ويبت في الطلب ويبلغ القرار للطالب قبل أول تشرين الثاني.

المادة 3

   يتم انتخاب الثلاث نقباء السابقين وعضو مجلس النقابة ، الأعضاء في لجنة إدارة الصندوق في أول جلسة يعقدها مجلس النقابة الجديد بعد الجمعية العمومية العادية .

المادة 4

  إذا خلا مركز أحد الأعضاء المنتخبين في الجمعية العمومية قبل انتهاء مدته لأي سبب كان يملأ هذا المركز بالمرشح الذي نال أكبر عدد من الأصوات بعد الفائزين ، وهذا العضو الجديد يكمل المدة الباقية من السنة حتى أول جمعية عمومية تعقدها النقابة وعندئذ يصار إلى انتخاب عضو جديد عوضا عن العضو الذي خلا مركزه يكمل مدته أي ما تبقى من الثلاث سنوات .

    أما إذا خلا مركز أحد الأعضاء الذين ينتخبهم مجلس النقابة قبل انتهاء مدته لأي سبب كان يصار إلى انتخاب عضو جديد عوضا عن العضو الذي خلا مركزه ليكمل مدته وذلك في أول جلسة يعقدها مجلس النقابة بعد تبلغه خلاء هذا المركز .

المادة 5

   لا ينتخب لعضوية لجنة إدارة الصندوق ولجنة المراقبة إلا المهندس الذي تتوفر فيه شروط عضوية مجلس النقابة بالإضافة إلى الشروط المنصوص عنها في قانون صندوق التقاعد ويكون سدد كامل الرسوم المتوجبة عليه لصندوق التقاعد قبل أول تشرين الثاني من السنة التي يتم فيها الانتخاب .

   لا بحق لأعضاء مجلس النقابة العاملين أن يترشحوا لانتخابات الجمعية العمومية لعضوية هاتين اللجنتين .

   لا يحق لأي مهندس أن يكون مرشحا في الوقت نفسه لأكثر من مركز واحد .

المادة 6

      بعد تشكيل لجنة إدارة الصندوق الجديدة ، تبادر هذه اللجنة إلى عقد اجتماع خلال أسبوعين على الأكثر فتنتخب من بين أعضائها بالاقتراع السري وبالأكثرية المطلقة لجميع أعضاء هذه اللجنة لمدة سنة واحدة أمينا للسر وأمينا للصندوق ومحاسبا .

    إن أعضاء لجنة الإدارة مرتبطون بسر المذاكرة ولا يجوز لسواهم ، باستثناء أعضاء لجنة المراقبة ، الاطلاع على مقررات اللجنة أو قيودها وملفاتها إلا بإذن خطي من النقيب يحفظ في قلم اللجنة .

المادة 7

    لأعضاء لجنة المراقبة منفردين أو مجتمعين ، حق الاطلاع في أي وقت ، على مقررات لجنة الصندوق الخاصة بالأمور المالية والحسابية وعلى قيودها وملفاتها وسجلاتها وعلى الصندوق ، ولهم الصلاحية التامة للاستعانة بمؤسسة المحاسبة المعتمدة للتدقيق والمراقبة وعليهم أن يرفعوا فورا تقريرا إلى لجنة الصندوق ومجلس النقابة بكل مخالفة يطلعون عليها وأن يطلبوا توقيع العقوبات بالمخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع هذه المخالفات .

    وعليهم أيضا أن يقدموا للجمعية العمومية العادية تقريرا عن انضباط أعمال الصندوق يحق لكل عضو تدوين رأيه في هذه التقارير إذا كان مخالفا لرأي الآخرين .

   في حال تثبت لحنة المراقبة وجود سوء تصرف أو وقوع اختلاس في أموال الصندوق أن ترفع فورا تقريرا إلى مجلس النقابة تطلب فيه فتح تحقيقات ، وإذا اقتضى الأمر ، دعوة جمعية عامة غير عادية لاتخاذ قرار بكف يد أعضاء لجنة الصندوق إما مؤقتا لحين إنهاء التحقيقات وإما بصورة نهائية .

      إن أعضاء لجنة المراقبة مرتبطون بسرية ما يطلعون عليه بحكم مهمتهم ولا يحق لهم إعلانه إلا بتقاريرهم الرسمية التي يرفعونها إلى مجلس النقابة والجمعية العمومية .

المادة 8

     يرأس نقيب المهندسين في طرابلس اجتماعات لجنة إدارة الصندوق ويشرف على أعمالها ويتولى إدارة جلساتها وتنفيذ قراراتها ويمثلها لدى جميع المراجع .

   ويوقع باسم لجنة إدارة الصندوق العقود والوثائق تنفيذا لقرارات لجنة الإدارة ويشاركه أمين السر بتوقيع جميع المراسلات الرسمية والإدارية ومحاضر الجلسات ويشاركه أمين الصندوق بتوقيع الوثائق المالية .

   وله الحق أن يقاضي باسم لجنة إدارة الصندوق وفقا للأصول المرعية وفي حال تغيبه ينوب عنه نائب النقيب .

المادة 9

   يمارس نائب النقيب جميع مهام وصلاحيات النقيب لدى غياب النقيب وتوليه أعمال رئاسة لجنة إدارة الصندوق .

المادة 10

   تتولى لجنة إدارة الصندوق بصورة عامة :

1- تحصيل أموال هذا الصندوق واستثمارها وحفظها في مصرف أو أكثر مقبول من الحكومة .

2- وضع ونشر قطع الحساب للسنة المالية السابقة وعرضه على الجمعية العامة العادية للمهندسين للمصادقة عليه وإعطاء براءة ذمة .

ج – وضع الموازنة السنوية وعرضها على الجمعية العامة العادية للموافقة عليها وذلك عن طريق مجلس         

     النقابة .

د – درس وفصل مطاليب الإحالة على التقاعد وتقرير الرواتب والمنح التقاعدية .

ه – تعيين الموظفين في الصندوق وتسريحهم وتحديد شروط هذا التعيين وتقرير كل ما يتعلق بهم .

و – تقرير صرف المبالغ المترتبة على الصندوق .

المادة 11

    تبتدئ السنة المالية للصندوق من أول آذار وتنتهي في نهاية شهر شباط من السنة التالية . ( معدلة بالقرار رقم 20/2013-2014 تاريخ 27/01/2014)

المادة 12

   في حال التأخر في تصديق الموازنة الجديدة من قبل الجمعية العامة تستمر الجباية والإنفاق على أساس القاعدة الاثني عشرية من الميزانية السابقة .

المادة 13

     إن كل طلب يقدم للجنة إدارة الصندوق يقيد في سجل الورود ثم يعرض على رئيس اللجنة الذي يحيله إلى لجنة الصندوق أما الطلبات التي تستوجب تحقيقا، فتقوم به اللجنة مباشرة بنفسها أو بواسطة من تنتدبه لهذه الغاية .

   على المحقق أن يقدم تقريره خلال مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما .

" يعتمد سن الـ/64/ كحد أدنى لتقديم طلب التقاعد في الحالات العادية للانقطاع عن العمل". (فقرة مضافة)

المادة 14

    تجتمع لجنة إدارة الصندوق في مركز النقابة مرة كل شهر على الأقل ، وكلما دعت الحاجة أو بناء على طلب خمسة من أعضائها في الموعد المعين والمبلغ خطيا وفقا للمادة السادسة من قانون الصندوق التقاعدي .

   يبلغ الأعضاء الدعوة إلى الاجتماع ثمانية وأربعين ساعة على الأقل قبل الموعد المعين ، وفي حال الاضطرار ، تختصر هذه المهلة إلى 24 ساعة .  

         يجب أن ترفق الدعوة بجدول الأعمال مع ملف نسخ المستندات العائدة لهذا الجدول .

المادة 15

    يعتبر مستقيلا من لجنة إدارة الصندوق كل عضو من أعضائها :

1- تغيب عن حضور اجتماعات اللجنة ثلاث مرات متوالية بدون عذر شرعي وبعد إنذاره خطيا من قبل رئيس اللجنة وتبلغه هذا الإنذار .

2- انقطع أو عجز نهائيا ولأي سبب كان عن ممارسة مهنة الهندسة لدى نقابة المهندسين في طرابلس إلا إذا كان هذا الانقطاع بسبب خدمة مصالح النقابة أو صندوق التقاعد لديها.

المادة 16

   تبت استقالة أي عضو من أعضائها لجنة إدارة الصندوق ذاتها ولا تصبح هذه الاستقالة نهائية إلا بعد مصادقة مجلس النقابة عليها .

الفصل الثاني - أمانة السر

المادة 17

      إن أمين السر مكلف بتأمين جميع الأعمال الإدارية العائدة للجنة إدارة الصندوق والمحافظة على جميع قراراتها وقيودها وكذلك الوثائق غير الداخلة باختصاص أمانة الصندوق والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بها . ويوقع على جميع المراسلات العادية والداخلية كما يتخذ الدفاتر والملفات اللازمة لتأمين تنفيذ واجباته . وفي حال تغيبه ، تكلف لجنة إدارة الصندوق أحد أعضائها بالقيام بأمانة السر بالوكالة .

الفصل الثالث – أمانة الصندوق

المادة 18

     إن أمين الصندوق مكلف على مسؤوليته بتأمين إدارة أعمال أموال صندوق التقاعد في مختلف أبوابه من مدخول ومصروف ورصيد والتأكد بشكل دائم من صحة انطباق المدفوعات على قرارات اللجنة وفقا للنظام المالي والأنظمة المرعية . وفي حال تغيبه ، تكلف لجنة الصندوق أحد أعضائها بالقيام بأمانة الصندوق بالوكالة.

الفصل الرابع – المحاسبة

المادة 19

    إن المحاسب مكلف بمراقبة وتدقيق المعاملات الحسابية وفقا للنظام المالي والأنظمة المرعية.

المادة 20

     تعين لجنة إدارة الصندوق لتأمين الأعمال الإدارية والحسابية موظفين تحدد عددهم ونوع وشروط عملهم ومقدار رواتبهم وتعويضات صرفهم وكل ما يعود لهم ويكون هؤلاء الموظفين تحت الإشراف المباشر لأمين سر اللجنة بما يتعلق بالأعمال الإدارية العائدة للصندوق وتحت الإشراف المباشر لأمين الصندوق والمحاسب كل فيما خصه بالأعمال الحسابية والمصرفية العائدة للصندوق .

    للنقيب الحق بمعاقبة هؤلاء الموظفين بالتنبيه ثم باللوم ثم بحسم قسم من رواتبهم لا يتجاوز خمسة أيام بالشهر الواحد ويشار لهذه العقوبة في ملف الموظف المعاقب .

الفصل السادس – أحكام عامة

المادة 21

    ينظم ملف خاص تحت رقم متسلسل بكل معاملة تقاعد لدى الصندوق ويكون هذا الملف باسم طالب التقاعد .

المادة 22

     إن جميع دفاتر محاضر لجنة الإدارة للصندوق يجب أن تكون مجلدة ومختومة صفحة صفحة بخاتم اللجنة وموقع عليها من قبل الرئيس وأمين السر .

المادة 23

   إن جميع دفاتر المحاسبة يجب أن تكون مجلدة ومختومة صفحة صفحة بخاتم اللجنة وموقع عليها من قبل أمين الصندوق .

    ويجب أن يكون عدد وموضوع الدفاتر المذكورة في هذه المادة وفي المادة السابقة على الإطلاق مدونا في دفتر خاص .

المادة 24

   يجب حفظ هذه الدفاتر وجميع ملفات التقاعد وجميع الوثائق العائدة للصندوق على الإطلاق دون أي تحديد في قلم لجنة الصندوق في مركز النقابة ، حتى تقرر هذه اللجنة حفظها في محل آخر أو إتلافها .

المادة 25

   يجب أن تكون جميع الدفاتر والوثائق المشار إليها أعلاه وقيودها سليمة من الحك والقشط والمسح والتحشية بين السطور ومن كتابة العلاوات وعند الضرورة القصوى يجب الشطب بحبر من لون يختلف عن اللون المستعمل في الأصل ويكتب التصحيح على هامش الدفتر بحبر من لون يختلف عن اللون المستعمل في الأصل على أن يوقع هذا التصحيح الرئيس وأمين السر للمحاضر وأمين الصندوق لدفاتر المحاسبة .

المادة 26

   تنتدب اللجنة في كل سنة مالية للصندوق شركة محاسبة أو مدقق حسابات تقوم بتدقيق وتفتيش الحسابات وتقديم تقرير عنها إلى لجنة إدارة الصندوق التقاعدي التي تقدمه بدورها إلى الجمعية العامة في الجلسة العامة العادية لأخذ موافقتها عليه .

المادة 27

    على المهندس الذي يطلب إحالته على التقاعد أن يبرز على مسؤوليته على الأقل الوثائق التالية:

    آ – إخراج قيده من المديرية العامة للإحصاء والأحوال الشخصية 

    ب -إفادة رسمية عن :

تاريخ تسجيله في نقابة المهندسين في طرابلس .

تسديده كامل الرسوم المطلوبة منه للنقابة وللصندوق التقاعدي بما فيها رسم السنة التي يقدم فيها طلب إحالته على التقاعد . 

ج – الوثائق اللازمة لتثبيت الحق المطلوب .

المادة 28

     إذا كان طلب التقاعد مقدما من ورثة المهندس ، فيجب أن يكون مصحوبا على مسؤولية هؤلاء على الأقل بالوثائق التالية :

     آ – الأوراق المذكورة في المادة السابقة

    ب – وثيقة ثبوت الوفاة وحصر إرث المهندس المتوفي

    ج – إخراج قيد أسماء الورثة من المديرية العامة للإحصاء والأحوال الشخصية .

     د – حكم بالوصاية إن كان الوريث المستدعي لأجله قاصرا .

    ه – إفادة مدرسية إذا كان أحد الأولاد تجاوز الثامنة عشر من عمره ولا يزال يتابع دروسه.

المادة 29

   عطفا على المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 الصادر بتاريخ 21 أيار 1942 المعدلة بالمادة 2 من قانون 12 كانون الأول 1959 يعتمد في منح التقاعد تاريخ القيد الأول في دوائر الإحصاء ولا تقبل التصحيحات اللاحقة لها إلا أن كانت في مصلحة صندوق التقاعد .

المادة 30

    لا يجوز دفع الراتب التقاعدي أو الإعانة الشهرية من صندوق التقاعد للمستفيد أو المستفيدين من هذا الصندوق إلا إذا أثبتوا في مطلع كل ستة أشهر عدم سقوط حقهم في معاش التقاعد أو الإعانة الشهرية .

     ولهذه الغاية تضع لجنة إدارة الصندوق نموذج ( شهادة حياة ) تبين أوضاع المستفيد أو المستفيدين من راتب التقاعد يصادق عليها مختار حي أو بلدة إقامة المستفيد . يجب أن تودع هذه الشهادة في قلم لجنة الصندوق في النصف الأول من شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة وفي حال عدم تقديمها، يوقف دفع المعاش التقاعدي لحين إبرازها وإتمام المعاملات .

    يوقف دفع المعاش التقاعدي للمستفيد اعتبارا من سقوط حقه به .

المادة 31

    لا يجوز بتاتا دفع الراتب التقاعدي أو المنحة من صندوق التقاعد للوكيل وللوصي بدون الوثائق التالي بيانها :

1- أن يبرز وكالته ويبقيها أو يبقي نسخة طبق الأصل عنها في ملف موكله في قلم لجنة الإدارة .

2- أن يجدد هذه الوكالة مرة كل ثلاث سنوات .

3- أن يبرز كل ستة أشهر شهادة حياة موكله المنصوص عنها في المادة 30 من هذا النظام .

 على الوصي :

1- أن يبرز حكم وصايته ويبقيه أو يبقي نسخة طبق الأصل عنه في ملف القاصر .

2- أن يبرز ويبقي في ملف القاصر في مطلع كل سنة، إفادة رسمية من المحكمة التي عينته بأنه لا يزال مكلفا بهذه الوصاية .

3- أن يبرز كل ستة أشهر شهادة حياة الموصى عليه المنصوص عنها في المادة 30 من هذا النظام .

المادة 32

     إن للجنة الصندوق الحق المطلق – في أي وقت كان – بالتحري بكافة الطرق التي ترتأيها عن صحة الوثائق المقدمة لها وأن تتخذ بالنتيجة القرار المناسب.

     يؤدي ثبوت عدم صحة الوثائق والتصاريح المبرزة للجنة الإدارة إلى رد طلب المستدعي وإلى حرمانه من الراتب والتعويض واستعادة المبالغ التي تكون قد دفعت له .

المادة33

    لا يجوز الجمع بين مرتبين مستحقين من صندوق تقاعد المهندسين ، ولصاحب الحق أن يختار أحدهما .

المادة 34

    آ – تسقط جزئيا الحقوق التقاعدية العائدة للمهندس وورثته وذلك عن المدة أو مجموع المدد التي :

1- يوقف خلالها عن العمل بقرار تأديبي ، مع مثابرته على دفع الرسوم الثابتة .

2- يشطب فيها من جدول النقابة لأي سبب كان ثم يعاد قيده مجددا بعد أن يكون قد دفع الرسوم المتوجبة.

  ب – تسقط الحقوق التقاعدية نهائيا العائدة للمهندس وورثته :

1- إذا حكم على المهندس بعقوبة اختلاس أموال صندوق التقاعد .

2- إذا حكم بحرمانه من الحقوق التقاعدية تبعا لعقوبة مسلكية أو بحرمانه نهائيا من ممارسة مهنة الهندسة .

3- إذا فقد الجنسية اللبنانية .

المادة 35

     كل تعديل لهذا النظام يجب أن يحوز على موافقة ثلثي أصوات أعضاء لجنة إدارة الصندوق وموافقة مجلس النقابة .

----------------------------------------------------------------

OEA logo
نقابة المهندسين في طرابلس حقوق النشر ٢٠٢٢
نقابة المهندسين في طرابلس حقوق النشر ٢٠٢٢
shape